____________________
ثمرة المسألة (1) الغرض من هذا الكلام بيان الثمرات المترتبة على الأقوال المذكورة مع التنبيه على إشكال يرد على ظاهر كلام المشهور من ذهابهم إلى صحة الصلاة في ضيق الوقت، وبطلانها في السعة.
وحاصل الاشكال: أنهم ان بنوا على جواز اجتماع الأمر والنهي صحت الصلاة مطلقا حتى في سعة الوقت، وان بنوا على الامتناع و تغليب الامر، فكذلك.
ومع تغليب النهي أو تساوي الأمر والنهي تبطل الصلاة حتى في ضيق الوقت.
فالتفصيل بين السعة والضيق بالبطلان في الأول والصحة في الثاني - كما عن المشهور - لا وجه له.
ولا بأس بالإشارة إلى الصور حتى يتضح حال فتوى المشهور بالصحة مع الضيق، والبطلان مع السعة، فنقول وبه نستعين:
أما على القول بالجواز، ففي جميع الصور يحكم بالصحة من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه، ولا بين كون الاضطرار بسوء الاختيار و عدمه، ولا بين كون وقوع الصلاة في حال الخروج وعدمه، فان البناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يستلزم الصحة في جميع الصور.
وأما على القول بالامتناع، فهناك صور يكون موردها ضيق الوقت.
وأما السعة، فسيأتي حكمها عند شرح كلام المصنف (قده).
الصورة الأولى: تغليب الامر على النهي مطلقا، ولا ينبغي الاشكال في صحة الصلاة في جميع الفروض المزبورة، لان حال الصلاة على الامتناع وترجيح الامر مطلقا حالها على القول بالجواز، بل أولى منها.
وحاصل الاشكال: أنهم ان بنوا على جواز اجتماع الأمر والنهي صحت الصلاة مطلقا حتى في سعة الوقت، وان بنوا على الامتناع و تغليب الامر، فكذلك.
ومع تغليب النهي أو تساوي الأمر والنهي تبطل الصلاة حتى في ضيق الوقت.
فالتفصيل بين السعة والضيق بالبطلان في الأول والصحة في الثاني - كما عن المشهور - لا وجه له.
ولا بأس بالإشارة إلى الصور حتى يتضح حال فتوى المشهور بالصحة مع الضيق، والبطلان مع السعة، فنقول وبه نستعين:
أما على القول بالجواز، ففي جميع الصور يحكم بالصحة من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه، ولا بين كون الاضطرار بسوء الاختيار و عدمه، ولا بين كون وقوع الصلاة في حال الخروج وعدمه، فان البناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يستلزم الصحة في جميع الصور.
وأما على القول بالامتناع، فهناك صور يكون موردها ضيق الوقت.
وأما السعة، فسيأتي حكمها عند شرح كلام المصنف (قده).
الصورة الأولى: تغليب الامر على النهي مطلقا، ولا ينبغي الاشكال في صحة الصلاة في جميع الفروض المزبورة، لان حال الصلاة على الامتناع وترجيح الامر مطلقا حالها على القول بالجواز، بل أولى منها.