منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة وهي: أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه (1) هو عبارة عن
____________________
المفاهيم تعريف المفهوم (1) هذا تحديد المفهوم بحسب الاصطلاح دون اللغة، إذ بحسبها كل لفظ
تعلق النهي بها مع صحة مؤثراتها، كالنهي عن التصرف في الثمن أو المثمن وصرفهما في الحوائج، ضرورة أن لازم صحة المعاملة جواز تصرف المتعاملين في العوضين، فلا تجتمع حرمة التصرف فيهما مع الصحة.
وبالجملة: ففساد المعاملة المستفاد من النهي يكون بأحد وجهين:
أحدهما:
أن يكون النهي إرشادا إلى المانعية، والاخر أن يكون النهي مولويا تحريميا متعلقا بالآثار المقصودة من المعاملة، كجواز التصرف في العوضين في العقود المعاوضية، وجواز الوطء في النكاح، ضرورة أن المقصود الأصلي منها هي تلك الآثار لا الأسباب كالايجاب و القبول، ولا المسببات وهي التي توجد بها في عالم الاعتبار من الملكية والزوجية ونحوهما، ضرورة أن الأسباب آلات محضة لايجاد مسبباتها التي هي أمور اعتبارية كالملكية والزوجية، وهذه الأمور الاعتبارية انما تقصد لاثارها من جواز التصرف في العوضين في المعاملات، والاستمتاع في النكاح، إذ مجرد الملكية والزوجية بدون تلك الآثار مما لا يغني من جوع ولا يقصده العقلا. فالمقصود بالأصالة هي الآثار الشرعية المترتبة على تلك