____________________
(1) يعني: فان غير الملتفت إلى الحرمة، وغرضه بيان ما يتوهم من الصحة من ناحية قصد القربة، إذ مع الجهل بالحرمة والمبغوضية يتأتى قصد القربة، الا أن الجهل لما لم يكن عذرا، لكونه تقصيريا أسقط الفعل عن صلاحيته للمقربية، ضرورة أن قصد التقرب بالحرام لا يجعله مقربا، بل يكون مبعدا محضا.
(2) أي: عدم الالتفات مع التقصير.
(2) أي: عدم الالتفات مع التقصير.