تبصرة لا تخلو من تذكرة (4)، وهي: أن قضية مقدمات الحكمة
____________________
منه متعارف، كما يشهد به مراجعة المحاورات العرفية على ما قيل، وهذا التعارف يؤيد دلالة المقيد، فيصير أقوى ظهورا في مدلوله من ظهور المطلق في الاطلاق وعدم دخل القيد فيه.
(1) وهو ذكر المقيد وإرادة المطلق منه بإلغاء قيده، وعدم الاعتداد به، وحمله على بعض الوجوه من كونه غالبيا، أو لأنه مما يهتم به المتكلم، لدخله في تأكد ملاك الحكم في المقيد، أو لندرته، أو غير ذلك من الوجوه الداعية إلى ذكر القيد مع عدم دخله في موضوع الحكم.
ومن هنا يتضح المراد بقوله:
(على وجه آخر).
(2) هذا الضمير وضمير (حمله) راجعان إلى القيد.
(3) أي: فان العكس - وهو إرادة المطلق من المقيد بإلغاء قيده - خلاف المتعارف.
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة (4) لتقدمها سابقا في مبحث الأوامر وفي أوائل المطلق والمقيد، فتكون إعادته تذكرة. وحاصل ما أفاده: أن مقدمات الحكمة التي توجب حمل المطلق على الاطلاق تختلف نتيجتها باختلاف المقامات والمناسبات، فقد تكون هي حمل المطلق على العموم الاستغراقي كالبيع في قوله تعالى: (أحل الله البيع) حيث إن حمله على فرد واحد لا يناسب مقام الامتنان، فمقدمات الحكمة - وهي
(1) وهو ذكر المقيد وإرادة المطلق منه بإلغاء قيده، وعدم الاعتداد به، وحمله على بعض الوجوه من كونه غالبيا، أو لأنه مما يهتم به المتكلم، لدخله في تأكد ملاك الحكم في المقيد، أو لندرته، أو غير ذلك من الوجوه الداعية إلى ذكر القيد مع عدم دخله في موضوع الحكم.
ومن هنا يتضح المراد بقوله:
(على وجه آخر).
(2) هذا الضمير وضمير (حمله) راجعان إلى القيد.
(3) أي: فان العكس - وهو إرادة المطلق من المقيد بإلغاء قيده - خلاف المتعارف.
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة (4) لتقدمها سابقا في مبحث الأوامر وفي أوائل المطلق والمقيد، فتكون إعادته تذكرة. وحاصل ما أفاده: أن مقدمات الحكمة التي توجب حمل المطلق على الاطلاق تختلف نتيجتها باختلاف المقامات والمناسبات، فقد تكون هي حمل المطلق على العموم الاستغراقي كالبيع في قوله تعالى: (أحل الله البيع) حيث إن حمله على فرد واحد لا يناسب مقام الامتنان، فمقدمات الحكمة - وهي