بخلاف إطلاق الامر، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب
____________________
إطلاق شرطية السفر للقصر، فإطلاق الشرطية يصدق على كل من الشرطين بوزان واحد. بخلاف الوجوب، فان التخييري منه ينافي إطلاق الوجوب، إذ لا يصدق عليه الا الوجوب المقيد بالعدل.
فالنتيجة: أن بيان العدل في الجملة الشرطية لا ينافي إطلاق الشرطية و المؤثرية.
بخلاف بيان العدل في الوجوب التخييري، فإنه ينافي إطلاق الوجوب ثبوتا وإثباتا.
(1) أي: إلى الشرط، يعني: أن إطلاق الشرط على الواحد والمتعدد يكون على نهج واحد من دون اختلاف في ذلك، فإطلاقه على الواحد كإطلاقه على المتعدد في عدم إثبات الانحصار.
(2) يعني: سواء كان هناك شرط آخر أم لا، فان نسبة إطلاق الشرط إلى المنحصر والمتعدد واحدة.
(3) متعلق بقوله: (لا تختلف) يعني: لما كان كل من الشرط المنحصر و غيره تاما في شرطيته كان الاطلاق بالنسبة إلى كل منهما على حد سواء، ولذا لا يكون عدم ذكر الشرط الاخر - على تقدير وجوده واقعا - مخلا بالاطلاق، ولا موجبا للاهمال، بل يكون الشرط المذكور في الكلام مؤثرا تاما. بخلاف إطلاق الوجوب، فإنه لو لم يكن في مقام بيان الوجوب التعييني كان الكلام مهملا، ولا يستفاد منه خصوص التعييني ولا التخييري.
فالنتيجة: أن بيان العدل في الجملة الشرطية لا ينافي إطلاق الشرطية و المؤثرية.
بخلاف بيان العدل في الوجوب التخييري، فإنه ينافي إطلاق الوجوب ثبوتا وإثباتا.
(1) أي: إلى الشرط، يعني: أن إطلاق الشرط على الواحد والمتعدد يكون على نهج واحد من دون اختلاف في ذلك، فإطلاقه على الواحد كإطلاقه على المتعدد في عدم إثبات الانحصار.
(2) يعني: سواء كان هناك شرط آخر أم لا، فان نسبة إطلاق الشرط إلى المنحصر والمتعدد واحدة.
(3) متعلق بقوله: (لا تختلف) يعني: لما كان كل من الشرط المنحصر و غيره تاما في شرطيته كان الاطلاق بالنسبة إلى كل منهما على حد سواء، ولذا لا يكون عدم ذكر الشرط الاخر - على تقدير وجوده واقعا - مخلا بالاطلاق، ولا موجبا للاهمال، بل يكون الشرط المذكور في الكلام مؤثرا تاما. بخلاف إطلاق الوجوب، فإنه لو لم يكن في مقام بيان الوجوب التعييني كان الكلام مهملا، ولا يستفاد منه خصوص التعييني ولا التخييري.