____________________
أمر، وحيث إن عباديته متوقفة على قصد القربة المتوقف على الامر به، فإذا تعلق به نهي منع عن تعلق الامر به، لما مر في مبحث اجتماع الأمر والنهي من امتناع اجتماعهما في واحد بعنوانين فضلا عن عنوان واحد كما في المقام، وحينئذ فإذا لم يتعلق به الامر كان غير مقدور، لأن المفروض توقف عباديته على تعلق الامر به، فإذا فرض تعلق النهي به وأتى به المكلف لم يكن صحيحا، لان الامر لم يتعلق به حتى يصير عبادة صحيحة، فالنهي عنه لا يدل على صحته.
نعم لو فرض إمكان اجتماعهما في واحد بعنوان واحد كان النهي عنه دالا على صحته.
فالمتحصل: أن النهي أما في المعاملات، فيدل على الصحة في قسمين منها.
وأما في العبادات، فدلالته على الصحة في غير الذاتية منها مجرد فرض، إذ المراد بالعبادة المنهي عنها حينئذ هي العبادة الشأنية - أي ما لو تعلق به أمر لكان عبادة - كصوم العيدين وصلاة الحائض، ومعلوم أن النهي عن العبادة بهذا المعنى لا يدل على صحتها الا بفرض المحال، أي لو فرض محالا تعلق النهي بها لكان النهي دالا على صحته.
وأما الذاتية، فالنهي عنها يدل على صحتها، وقد تقدم وجهه.
(1) أي: من العبادة، وهذا هو العبادة غير الذاتية.
(2) أشار بهذا إلى توهم، وهو: أنه إذا كان اجتماع النهي والامر العبادي
نعم لو فرض إمكان اجتماعهما في واحد بعنوان واحد كان النهي عنه دالا على صحته.
فالمتحصل: أن النهي أما في المعاملات، فيدل على الصحة في قسمين منها.
وأما في العبادات، فدلالته على الصحة في غير الذاتية منها مجرد فرض، إذ المراد بالعبادة المنهي عنها حينئذ هي العبادة الشأنية - أي ما لو تعلق به أمر لكان عبادة - كصوم العيدين وصلاة الحائض، ومعلوم أن النهي عن العبادة بهذا المعنى لا يدل على صحتها الا بفرض المحال، أي لو فرض محالا تعلق النهي بها لكان النهي دالا على صحته.
وأما الذاتية، فالنهي عنها يدل على صحتها، وقد تقدم وجهه.
(1) أي: من العبادة، وهذا هو العبادة غير الذاتية.
(2) أشار بهذا إلى توهم، وهو: أنه إذا كان اجتماع النهي والامر العبادي