فصل (4) إذا كان الخاص بحسب المفهوم
____________________
(1) هذا بمنزلة التعليل لعدم المقتضي للظهور في الباقي، يعني: أن المقتضي للظهور هو الوضع، والمفروض رفع اليد عنه، لعدم استعمال العام في العموم بعد التخصيص.
(2) يعني: أن أصل عدم المانع انما يجدي فيما إذا استعمل العام في العموم وشك في تخصيصه، ضرورة أن هذا الأصل يجدي حينئذ لوجود المقتضي وهو الاستعمال في العموم، وكون الشك في وجود المانع، فيجري الأصل، ويترتب عليه حجية العام في تمام مدلوله.
(3) حيث قال (قده): (والتحقيق في الجواب أن يقال: انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا، أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا. إلخ). وغرضه من هذا التحقيق - كما تقدم في محله -:
أن العام لم يستعمل في الخاص، لا في المخصص المتصل، ولا في المنفصل حتى يكون مجازا، بل استعمل في معناه الموضوع له، وهو العموم في كلا المقامين.
المخصص المجمل (4) الغرض من عقد هذا الفصل التعرض لحكم العام المخصص بمخصص مجمل مفهوما أو مصداقا، كما أن الفصل المتقدم قد عقد لبيان حكم الخاص
(2) يعني: أن أصل عدم المانع انما يجدي فيما إذا استعمل العام في العموم وشك في تخصيصه، ضرورة أن هذا الأصل يجدي حينئذ لوجود المقتضي وهو الاستعمال في العموم، وكون الشك في وجود المانع، فيجري الأصل، ويترتب عليه حجية العام في تمام مدلوله.
(3) حيث قال (قده): (والتحقيق في الجواب أن يقال: انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا، أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا. إلخ). وغرضه من هذا التحقيق - كما تقدم في محله -:
أن العام لم يستعمل في الخاص، لا في المخصص المتصل، ولا في المنفصل حتى يكون مجازا، بل استعمل في معناه الموضوع له، وهو العموم في كلا المقامين.
المخصص المجمل (4) الغرض من عقد هذا الفصل التعرض لحكم العام المخصص بمخصص مجمل مفهوما أو مصداقا، كما أن الفصل المتقدم قد عقد لبيان حكم الخاص