ما يتعلق به النهي اما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة هاهنا (2) ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته (3) للتقرب من حضرته لولا حرمته (4)، كالسجود والخضوع والخشوع له
____________________
في المثال - غيري تبعي، فيظهر من هذا دخول النهي التبعي في حريم النزاع.
وكلام المحقق القمي لا يلائم هذه الثمرة.
ثم إن التعبير بقوله: (ويؤيد) دون (ويدل) لعله لامكان استناد بطلان الضد العبادي إلى عدم الامر، لا إلى النهي التبعي.
4 - بيان المراد بالعبادة في المسألة (1) الغرض من عقد هذا الامر بيان المراد بالعبادة التي يتعلق بها النهي.
وحاصل ما أفاده في ذلك: أن العبادة وان عرفت بتعاريف عديدة، الا أن المراد بها في هذه المسألة أحد معنيين:
الأول: ما يكون بذاته عبادة من دون إناطة عباديتها بأمر، فالعبادة حينئذ فعلية ذاتية، كالسجود والركوع ونحوهما مما يكون بنفسه عبادة، فإذا تعلق النهي بهذا القسم من العبادات لا يخرج عن العبادية، لكون عباديته ذاتية، بل يخرج بسبب النهي عن المقربية.
(2) يعني: في مسألة النهي عن العبادة، ويريد بقوله: (ها هنا) دفع ما يتراءى من التهافت بين وجود النهي، وكون متعلقه عبادة فعلية مقربة إلى المولى، فان التهافت بينهما واضح لا خفاء فيه.
(3) يعني: لا بالامر، كالعبادات التي تكون عباديتها بالامر.
(4) يعني: أن الحرمة الآتية من ناحية النهي عنه لا تخرجه عن العبادية، بل تخرجها عن المقربية، فقوله: (لولا حرمته) قيد لقوله: (موجبا).
وكلام المحقق القمي لا يلائم هذه الثمرة.
ثم إن التعبير بقوله: (ويؤيد) دون (ويدل) لعله لامكان استناد بطلان الضد العبادي إلى عدم الامر، لا إلى النهي التبعي.
4 - بيان المراد بالعبادة في المسألة (1) الغرض من عقد هذا الامر بيان المراد بالعبادة التي يتعلق بها النهي.
وحاصل ما أفاده في ذلك: أن العبادة وان عرفت بتعاريف عديدة، الا أن المراد بها في هذه المسألة أحد معنيين:
الأول: ما يكون بذاته عبادة من دون إناطة عباديتها بأمر، فالعبادة حينئذ فعلية ذاتية، كالسجود والركوع ونحوهما مما يكون بنفسه عبادة، فإذا تعلق النهي بهذا القسم من العبادات لا يخرج عن العبادية، لكون عباديته ذاتية، بل يخرج بسبب النهي عن المقربية.
(2) يعني: في مسألة النهي عن العبادة، ويريد بقوله: (ها هنا) دفع ما يتراءى من التهافت بين وجود النهي، وكون متعلقه عبادة فعلية مقربة إلى المولى، فان التهافت بينهما واضح لا خفاء فيه.
(3) يعني: لا بالامر، كالعبادات التي تكون عباديتها بالامر.
(4) يعني: أن الحرمة الآتية من ناحية النهي عنه لا تخرجه عن العبادية، بل تخرجها عن المقربية، فقوله: (لولا حرمته) قيد لقوله: (موجبا).