وقد أورد عليه (2) بإمكان الجمع على وجه آخر (3)، مثل حمل الامر في المقيد على الاستحباب.
وأورد عليه (4) بأن (5) التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ، وانما
____________________
الموضوع، وفي (أعتق رقبة مؤمنة) يجعل المؤمنة جز آخر لموضوع وجوب العتق، فنتيجة الجمع بينهما كون الموضوع مركبا من الرقبة والايمان.
(1) أي: الجمع بين الدليلين أولى من الطرح، والمقام من صغريات تلك القاعدة.
(2) قال في التقريرات: (فاستدل الأكثرون بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى. وأورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، كحمل الامر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب) إلى آخر ما ذكر في المتن.
توضيح الايراد: أن الكبرى - وهي أولوية الجمع من الطرح - وان كانت مسلمة، الا أن صغراه لا تنحصر في الجمع المزبور، بل يمكن الجمع بين المطلق والمقيد بوجه آخر، وهو حمل الامر في المقيد كقوله: (أعتق رقبة مؤمنة) على الاستحباب، لمزية فيها أوجبت ذلك، و إبقاء المطلق على إطلاقه، فيجزي حينئذ عتق الرقبة مطلقا وان كانت كافرة، لكن عتق المؤمنة أفضل، وهذا جمع حكمي، كما أن سابقه جمع موضوعي.
(3) يعني: غير الجمع الأول الذي هو جمع موضوعي.
(4) أي: على هذا الايراد المذكور في التقريرات أيضا.
(5) هذا تقريب الايراد، توضيحه: أن الجمع الأول - وهو حمل المطلق
(1) أي: الجمع بين الدليلين أولى من الطرح، والمقام من صغريات تلك القاعدة.
(2) قال في التقريرات: (فاستدل الأكثرون بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى. وأورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، كحمل الامر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب) إلى آخر ما ذكر في المتن.
توضيح الايراد: أن الكبرى - وهي أولوية الجمع من الطرح - وان كانت مسلمة، الا أن صغراه لا تنحصر في الجمع المزبور، بل يمكن الجمع بين المطلق والمقيد بوجه آخر، وهو حمل الامر في المقيد كقوله: (أعتق رقبة مؤمنة) على الاستحباب، لمزية فيها أوجبت ذلك، و إبقاء المطلق على إطلاقه، فيجزي حينئذ عتق الرقبة مطلقا وان كانت كافرة، لكن عتق المؤمنة أفضل، وهذا جمع حكمي، كما أن سابقه جمع موضوعي.
(3) يعني: غير الجمع الأول الذي هو جمع موضوعي.
(4) أي: على هذا الايراد المذكور في التقريرات أيضا.
(5) هذا تقريب الايراد، توضيحه: أن الجمع الأول - وهو حمل المطلق