ثم [) 2 انه] لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الاخر به في المسألة لا يوجب (3)
____________________
(1) أي: وان لم يكن أحدهما متكفلا للحكم الفعلي بأن كان مدلول كل منهما حكما اقتضائيا، فلا محيص عن الانتهاء إلى الأصول العملية، فقوله:
(والا فلا بد) إشارة إلى الصورة الثالثة، وقوله: (والا فلا محيص) إشارة إلى الصورة الثانية.
(2) هذا هو المقصود الأصلي من عقد هذا الامر الثاني، والغرض منه دفع الاشكال الذي أورده في التقريرات على الحكم بصحة الصلاة في المغصوب مع العذر من الجهل العذري وسائر الاعذار بناء على الامتناع وترجيح النهي على الامر.
تقريب الاشكال: أن ترجيح النهي عليه يقتضي عدم صحة الصلاة في موارد العذر، لخلو الصلاة بعد تقييدها بالنهي عن المصلحة - فضلا عن الوجوب - كما هو شأن التقييد في سائر الموارد، فان تقييد الرقبة مثلا بالايمان يقتضي خلو عتق الكافرة عن المصلحة، وعدم أجزأ عتقها حتى في حال الجهل والنسيان، لخلو عتقها عن الملاك و الوجوب الناشئ عنه.
(3) هذا جواب الاشكال، وحاصله: أن ترجيح النهي على الامر في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس من باب التخصيص المصطلح الذي يوجب اختصاص الملاك والحكم بغير مورد التخصيص، كما في مثل (أكرم العلماء ولا تكرم شعراءهم) فان العالم الشاعر - بعد تخصيص العلماء بالشعراء - يخرج عن حيز (أكرم العلماء)
(والا فلا بد) إشارة إلى الصورة الثالثة، وقوله: (والا فلا محيص) إشارة إلى الصورة الثانية.
(2) هذا هو المقصود الأصلي من عقد هذا الامر الثاني، والغرض منه دفع الاشكال الذي أورده في التقريرات على الحكم بصحة الصلاة في المغصوب مع العذر من الجهل العذري وسائر الاعذار بناء على الامتناع وترجيح النهي على الامر.
تقريب الاشكال: أن ترجيح النهي عليه يقتضي عدم صحة الصلاة في موارد العذر، لخلو الصلاة بعد تقييدها بالنهي عن المصلحة - فضلا عن الوجوب - كما هو شأن التقييد في سائر الموارد، فان تقييد الرقبة مثلا بالايمان يقتضي خلو عتق الكافرة عن المصلحة، وعدم أجزأ عتقها حتى في حال الجهل والنسيان، لخلو عتقها عن الملاك و الوجوب الناشئ عنه.
(3) هذا جواب الاشكال، وحاصله: أن ترجيح النهي على الامر في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس من باب التخصيص المصطلح الذي يوجب اختصاص الملاك والحكم بغير مورد التخصيص، كما في مثل (أكرم العلماء ولا تكرم شعراءهم) فان العالم الشاعر - بعد تخصيص العلماء بالشعراء - يخرج عن حيز (أكرم العلماء)