منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٣٦
بيان الحكم لموضوعه من دون تعرض لوجوده وعدمه، ضرورة أن المتحصل بعد التخصيص جواز لعن غير المؤمن وحرمة لعن المؤمن، ومن المعلوم أن العام بعد هذا التخصيص لا يكون حجة في حكم من لا يعلم إيمانه.
فالمتحصل: أن العام حجة فيما إذا كان العلم دخيلا في الموضوع، إذ مشكوك الايمان فرد للعام قطعا، فيكون حجة فيه، لكنه أجنبي عن بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لعدم تردد المشكوك فيه حينئذ بين العام والخاص، بل يعلم بفرديته للعام، وعدم فرديته للخاص. ولا يكون العام حجة فيما إذا لم يكن العلم دخيلا في الموضوع، بل أخذ طريقا وان كان تردد المشكوك فيه بين العام والخاص ثابتا حينئذ، لكن لا وجه للتشبث بالعام في حكمه، لعدم إمكان إحراز الصغرى بالكبرى، قال (قده) في الدرر بعد المنع عن التمسك بالعام ما لفظه: (نعم لو ظهر من حال المتكلم أن تكلمه بالعموم مبني على الفحص عن حال أفراده، ووضوح أنه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاص صح التمسك بالعموم، واستكشاف أن الفرد المشكوك ليس داخلا في الخاص، وهذا في المخصصات اللبية غالبا، و قد يتحقق في اللفظية أيضا، لكن بشرط كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه، نظير الدليل على جواز لعن بني أمية والأدلة الدالة على حرمة سب المؤمن. وأما إذا كان المخصص الأخص مطلقا فلا مجال لما ذكرنا قطعا، ضرورة أنه لو كان حال أفراد العام مكشوفة لدى المتكلم وأنه لا ينطبق على أحد منها عنوان المخصص لكان التكلم بالدليل الخاص لغوا.
ومما ذكرنا يظهر أنه ليس المعيار في عدم جواز التمسك كون المخصص لفظيا