إذا عرفت هذا (6)، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدومين
____________________
الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب للغائبين بل المعدومين، وعدمه، فقوله:
(أو في عموم الألفاظ) إشارة إلى الوجه الثالث.
(1) أي: للغائبين والمعدومين، وضمير (عمومها) راجع إلى الألفاظ، وقوله: (وعدم) معطوف على عموم، يعني: وفي عدم عمومها.
(2) أي: أداة الخطاب، فإنها لعدم صحة مخاطبة المعدوم عقلا قرينة على عدم عموم الألفاظ الواقعة بعدها ك (الناس والمؤمنين) للغائبين والمعدومين فتلك الألفاظ وان كانت بحسب الوضع شاملة لهما، لكن أداة الخطاب قرينة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب.
(3) وهما: كون النزاع في صحة تكليف المعدومين، وصحة المخاطبة معهم.
(4) لان الحاكم بإمكان تعلق التكليف بالمعدوم وامتناعه - كما هو قضية الوجه الأول - وكذا إمكان مخاطبة المعدوم وامتناعه - كما هو مقتضى الوجه الثاني - هو العقل.
(5) فان الوجه الأخير - وهو عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين والمعدومين - يرجع إلى المعنى الموضوع له، والمرجع في تشخيصه هو اللغة، فالنزاع على الوجه الأخير يكون لغويا.
(6) أي: الوجوه الثلاثة المذكورة المتصورة في مورد النزاع.
(أو في عموم الألفاظ) إشارة إلى الوجه الثالث.
(1) أي: للغائبين والمعدومين، وضمير (عمومها) راجع إلى الألفاظ، وقوله: (وعدم) معطوف على عموم، يعني: وفي عدم عمومها.
(2) أي: أداة الخطاب، فإنها لعدم صحة مخاطبة المعدوم عقلا قرينة على عدم عموم الألفاظ الواقعة بعدها ك (الناس والمؤمنين) للغائبين والمعدومين فتلك الألفاظ وان كانت بحسب الوضع شاملة لهما، لكن أداة الخطاب قرينة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب.
(3) وهما: كون النزاع في صحة تكليف المعدومين، وصحة المخاطبة معهم.
(4) لان الحاكم بإمكان تعلق التكليف بالمعدوم وامتناعه - كما هو قضية الوجه الأول - وكذا إمكان مخاطبة المعدوم وامتناعه - كما هو مقتضى الوجه الثاني - هو العقل.
(5) فان الوجه الأخير - وهو عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين والمعدومين - يرجع إلى المعنى الموضوع له، والمرجع في تشخيصه هو اللغة، فالنزاع على الوجه الأخير يكون لغويا.
(6) أي: الوجوه الثلاثة المذكورة المتصورة في مورد النزاع.