____________________
ج - الاستقراء (1) أي: ومن الوجوه المرجحة للنهي على الامر: الاستقراء، وتقريبه:
أنه يظهر من تتبع كثير من موارد اجتماع الأمر والنهي: أن الشارع رجح النهي على الامر، وراعى جانب النهي دونه، وهذا كاشف عن تقدم النهي على الامر في كل مورد.
(2) هذا أحد تلك الموارد التي يدور الامر فيها بين الوجوب والحرمة.
(3) وهي في ذات العادة الأيام التي ترى فيها الدم بعد أيام العادة، فإنها تستظهر فيها بترك الصلاة إلى العشرة، فان انقطع عليها الدم، فالمجموع حيض، والا فخصوص أيام العادة حيض، وما زاد عليها استحاضة.
وفي المبتدئة أول رؤية الدم، فإنها تستظهر إلى ثلاثة أيام، فان لم ينقطع فيها الدم حكم بكونه حيضا، والا فهو استحاضة. ثم إن ترجيح النهي على الامر في أيام الاستظهار واضح، حيث إنه يحتمل كل من الحيض والاستحاضة، فتحرم الصلاة على الأول، وتجب على الثاني، و الشارع قدم الحرمة على الوجوب.
(4) معطوف على (حرمة) وهذا مورد ثان من موارد الاستقراء.
وبيانه: أن حكم الشارع بعدم جواز الوضوء من الإناءين اللذين اشتبه طاهرهما بمتنجسهما مع وجوب الوضوء بالماء الطاهر يكشف عن تقدم النهي على الامر في جميع الموارد.
أنه يظهر من تتبع كثير من موارد اجتماع الأمر والنهي: أن الشارع رجح النهي على الامر، وراعى جانب النهي دونه، وهذا كاشف عن تقدم النهي على الامر في كل مورد.
(2) هذا أحد تلك الموارد التي يدور الامر فيها بين الوجوب والحرمة.
(3) وهي في ذات العادة الأيام التي ترى فيها الدم بعد أيام العادة، فإنها تستظهر فيها بترك الصلاة إلى العشرة، فان انقطع عليها الدم، فالمجموع حيض، والا فخصوص أيام العادة حيض، وما زاد عليها استحاضة.
وفي المبتدئة أول رؤية الدم، فإنها تستظهر إلى ثلاثة أيام، فان لم ينقطع فيها الدم حكم بكونه حيضا، والا فهو استحاضة. ثم إن ترجيح النهي على الامر في أيام الاستظهار واضح، حيث إنه يحتمل كل من الحيض والاستحاضة، فتحرم الصلاة على الأول، وتجب على الثاني، و الشارع قدم الحرمة على الوجوب.
(4) معطوف على (حرمة) وهذا مورد ثان من موارد الاستقراء.
وبيانه: أن حكم الشارع بعدم جواز الوضوء من الإناءين اللذين اشتبه طاهرهما بمتنجسهما مع وجوب الوضوء بالماء الطاهر يكشف عن تقدم النهي على الامر في جميع الموارد.