وبالجملة: لا وجه لاعتبارها الا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال، و عدم (3) لزوم التكليف بالمحال. ولا دخل له (4) بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال، فافهم واغتنم.
السابع (5): أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع
____________________
(1) أي: فعلا، وضمير (به) راجع إلى الجواز.
(2) يعني: كاعتبار المندوحة. والحاصل: أنه لا وجه لاعتبار المندوحة أصلا الا لأجل دخلها في القدرة على الامتثال.
(3) معطوف على (اعتبار)، يعني: لا وجه لاعتبار المندوحة الا لأجل عدم لزوم التكليف بالمحال.
(4) يعني: لاعتبار المندوحة، وغرضه التنبيه على مغايرة التكليف بالمحال الذي جوزه بعض للتكليف المحال الذي لم يجوزه أحد، وأن مسألة الاجتماع من قبيل الثاني لا الأول، والمندوحة رافعة للزوم التكليف بالمحال، لا التكليف المحال الذي هو مورد البحث.
7 - هل يبتنى النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع؟
(5) الغرض من عقد هذا الامر الإشارة إلى توهمين ودفعهما. أما التوهم الأول الذي أشار إليه بقوله: (تارة ان النزاع. إلخ) فحاصله: أن الخلاف في الجواز وعدمه مبني على تعلق الاحكام بالطبائع، فالقائل بالجواز يرى تعدد المتعلق ماهية وان اتحد وجودا، لكونه عبارة عن طبيعتين متغايرتين ماهية، فلا مانع من اجتماع الحكمين. والقائل بالامتناع يرى اتحادهما وجودا وماهية، والواحد لا يتحمل حكمين متضادين.
(2) يعني: كاعتبار المندوحة. والحاصل: أنه لا وجه لاعتبار المندوحة أصلا الا لأجل دخلها في القدرة على الامتثال.
(3) معطوف على (اعتبار)، يعني: لا وجه لاعتبار المندوحة الا لأجل عدم لزوم التكليف بالمحال.
(4) يعني: لاعتبار المندوحة، وغرضه التنبيه على مغايرة التكليف بالمحال الذي جوزه بعض للتكليف المحال الذي لم يجوزه أحد، وأن مسألة الاجتماع من قبيل الثاني لا الأول، والمندوحة رافعة للزوم التكليف بالمحال، لا التكليف المحال الذي هو مورد البحث.
7 - هل يبتنى النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع؟
(5) الغرض من عقد هذا الامر الإشارة إلى توهمين ودفعهما. أما التوهم الأول الذي أشار إليه بقوله: (تارة ان النزاع. إلخ) فحاصله: أن الخلاف في الجواز وعدمه مبني على تعلق الاحكام بالطبائع، فالقائل بالجواز يرى تعدد المتعلق ماهية وان اتحد وجودا، لكونه عبارة عن طبيعتين متغايرتين ماهية، فلا مانع من اجتماع الحكمين. والقائل بالامتناع يرى اتحادهما وجودا وماهية، والواحد لا يتحمل حكمين متضادين.