تنبيه (2):
لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين (3) بين كونهما (4) في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي، فإذا ورد مثلا
____________________
(1) في كلمات من خالف في المنفيين، وأنكر الحمل فيهما، وقد أشرنا إلى هذا الخلاف عند شرح قول المصنف: (ثم إن الظاهر أنه).
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي (2) غرضه توسعة دائرة حمل المطلق على المقيد، وعدم اختصاصها بالحكم التكليفي، وأن هذا البحث يعم الحكم الوضعي، وقد عقد له في التقريرات هداية مستقلة. وكيف كان لا يختص حمل المطلق على المقيد بالأحكام التكليفية، بل يجري في الأحكام الوضعية أيضا إذا اجتمعت فيه شرائط الحمل.
(3) أي: المطلق والمقيد المتنافيين سواء كانا مثبتين أم منفيين، كما تقدم مثالهما، أم مختلفين مثل (البيع حلال) و (لا يحل البيع الربوي).
(4) أي: كون المطلق والمقيد المتنافيين في مقام بيان الحكم التكليفي، وفي مقام بيان الحكم الوضعي.
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي (2) غرضه توسعة دائرة حمل المطلق على المقيد، وعدم اختصاصها بالحكم التكليفي، وأن هذا البحث يعم الحكم الوضعي، وقد عقد له في التقريرات هداية مستقلة. وكيف كان لا يختص حمل المطلق على المقيد بالأحكام التكليفية، بل يجري في الأحكام الوضعية أيضا إذا اجتمعت فيه شرائط الحمل.
(3) أي: المطلق والمقيد المتنافيين سواء كانا مثبتين أم منفيين، كما تقدم مثالهما، أم مختلفين مثل (البيع حلال) و (لا يحل البيع الربوي).
(4) أي: كون المطلق والمقيد المتنافيين في مقام بيان الحكم التكليفي، وفي مقام بيان الحكم الوضعي.