منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٧٦٦
في التقريرات - حيث قال: (ولعله مما لا كلام فيه أيضا عندهم) لا يخلو عن الغموض.
الثالث: أن كلا من المفاهيم الافرادية والتركيبية يتصف بالاطلاق والتقييد، ولا يختصان بالمفاهيم الافرادية. والفرق بينهما: أن الاطلاق في المفاهيم الافرادية يقتضي التوسعة، فان إطلاق لفظ الرقبة مثلا يقتضي سعة دائرة انطباقه، فيشمل المؤمنة والكافرة.
بخلاف إطلاق الجمل التركيبية، فإنه يقتضي التضييق، كما يقال: إطلاق العقد يقتضي السلامة ونقد البلد ونحو ذلك. لكن محل الكلام في مبحث المطلق والمقيد هو المفاهيم الافرادية دون الجمل التركيبية، إذ ليس لها ضابط كلي يعرف به أحوالها من حيث الاحكام المترتبة على إطلاقها، ضرورة أن لاطلاق كل جملة حكما يخصه، فاللازم البحث عن إطلاق كل جملة بخصوصها في المورد المناسب له، والبحث في باب المفاهيم كلها يرجع إلى البحث عن إطلاقها وتقييدها، لما مر هناك من أن الضابط في كون القضية ذات مفهوم رجوع الشرط أو الوصف أو الغاية إلى الحكم ليكون من تقييد الجملة الطلبية.
الرابع: أن التقابل بين الاطلاق والتقييد هل هو التضاد، أم السلب والايجاب أم العدم والملكة؟ وضابط الأول كون المتقابلين أمرين وجوديين يمتنع اجتماعهما في محل واحد، فان كانا من الضدين اللذين لا ثالث لهما امتنع ارتفاعهما أيضا كالحركة والسكون، والا فيرتفعان كالسواد والبياض. وضابط الثاني كون المتقابلين وجود شئ وعدمه المحموليين سواء كان ذلك الشئ جوهرا كوجود زيد وعدمه، أم عرضا كوجود السواد وعدمه، والمتقابلان في هذا التقابل لا يجتمعان ولا يرتفعان، لاستحالة اجتماع النقيضين و ارتفاعهما. وضابط الثالث كون العدم