منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٢٣
هذا (1) [كله] إذا كان المخصص لفظيا. وأما إذا كان لبيا، فان كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام
____________________
الفرق بين المخصص اللفظي واللبي (1) يعني: أن ما ذكر من حكم الشبهات المصداقية من جواز التمسك فيها بالعام مطلقا، أو عدم جوازه كذلك، أو التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل حسبما تقدم مفصلا انما هو فيما إذا كان المخصص لفظيا. أما إذا كان لبيا كالاجماع أو السيرة، أو غيرهما مما ليس بلفظ، بحيث لا يكون في الكلام الا العام، لكن علم من الخارج أن المتكلم لا يريد بعض أفراد العام، فالمنسوب

وتأثير العدم في الوجود. لكنه لا يوجب اعتبار عنوان الاجتماع شرعا في موضوع الحكم حتى يمتنع إثباته بالأصل، لكونه لازما عقليا لوجود أجزاء الموضوع في زمان الحكم الا بناء على القول بالأصل المثبت.
فتلخص: أن الموضوع المركب كالبسيط موجود، والأصل يحرز أجزأه من دون لزوم إشكال الاثبات أصلا.
فما عن المشهور (من الحكم بالضمان في اليد المشكوكة) متين جدا، ولكن لم يذكروا وجه هذه الفتوى، ولذا وجهها بعض بأنه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وآخر بأنه قاعدة المقتضي والمانع، ببيان: أن اليد مقتضية للضمان، وأمانيتها مانعة عنه. وثالث: بأنه قاعدة الاخذ بضد الحكم الترخيصي المعلق على أمر وجودي حتى يحرز ذلك الامر الوجودي. ورابع بأنه استصحاب عدم اذن المالك. و قد عرفت أن هذا هو الذي ينبغي الاستناد إليه في الحكم بالضمان. وأما سائر الوجوه المزبورة، فلا تخلو من المناقشات التي لا يسعها المقام.
(٥٢٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست