____________________
(1) لان مدار المفهوم دلالة الخصوصية المنطوقية على الانتفاء عند الانتفاء المنوط بكون الخصوصية علة منحصرة، إذ بدون الانحصار لا دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، لامكان قيام علة مبقية للجزاء عند انتفاء العلة الأولى، مثلا إذا لم يكن مجئ زيد علة منحصرة لاكرامه أمكن أن يكون مجئ ابنه أو إرسال كتابه أو إبلاغ سلامه علة أيضا لوجوب إكرامه، ومن المعلوم عدم انتفاء الجزاء بانتفاء علته حينئذ.
(2) لان المفهوم مترتب على تحقق الجهات الأربع الآتية، فإنكار إحداها ينفي المفهوم.
(3) هذا بيان لكون القائل بعدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم في فسحة توضيحه: أن له المنع عن إحدى الجهات المقومة للمفهوم، و هي أربعة:
إحداها: أن تكون القضية الشرطية لزومية، بأن يكون بين الشرط و الجزاء علاقة، كأن يكون المقدم علة للتالي، مثل (ان كان هذا متعفن الأخلاط فهو محموم) أو العكس مثل (ان كان هذا محموما فهو متعفن الأخلاط)، أو يكون كلاهما معا معلولين لعلة ثالثة، مثل (ان كان الخمر حراما كان بيعه باطلا) فان الحرمة والبيع معلولان للاسكار. أو يكون بينهما نسبة التضايف تحققا وتعقلا، مثل (ان كان زيد ابن عمرو، فعمرو أب له)، فلو كانت القضية الشرطية اتفاقية مثل (ان كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا) فلا مفهوم لها، إذ لا تدل حينئذ إلا على مجرد الثبوت عند الثبوت، والمفروض توقف المفهوم على دلالة القضية المنطوقية على الانتفاء عند الانتفاء.
(2) لان المفهوم مترتب على تحقق الجهات الأربع الآتية، فإنكار إحداها ينفي المفهوم.
(3) هذا بيان لكون القائل بعدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم في فسحة توضيحه: أن له المنع عن إحدى الجهات المقومة للمفهوم، و هي أربعة:
إحداها: أن تكون القضية الشرطية لزومية، بأن يكون بين الشرط و الجزاء علاقة، كأن يكون المقدم علة للتالي، مثل (ان كان هذا متعفن الأخلاط فهو محموم) أو العكس مثل (ان كان هذا محموما فهو متعفن الأخلاط)، أو يكون كلاهما معا معلولين لعلة ثالثة، مثل (ان كان الخمر حراما كان بيعه باطلا) فان الحرمة والبيع معلولان للاسكار. أو يكون بينهما نسبة التضايف تحققا وتعقلا، مثل (ان كان زيد ابن عمرو، فعمرو أب له)، فلو كانت القضية الشرطية اتفاقية مثل (ان كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا) فلا مفهوم لها، إذ لا تدل حينئذ إلا على مجرد الثبوت عند الثبوت، والمفروض توقف المفهوم على دلالة القضية المنطوقية على الانتفاء عند الانتفاء.