أنه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد بأن يكون تارة تاما يترتب [ما يترتب] عليه ما يترقب عنه من الأثر (2)، وأخرى لا كذلك (3)، لاختلال (4) بعض
____________________
5 - تحرير محل النزاع (1) الغرض من عقد هذا الامر هو تعيين محل النزاع في دلالة النهي على الفساد. وتوضيح ما أفاده في ذلك: أن المنهي عنه عبادة كان أو معاملة لا بد أن يكون قابلا للاتصاف بالصحة والفساد حتى يترتب عليه الصحة على تقدير، والفساد على آخر كالبيع، فان له صحيحا يترتب عليه الأثر وفاسدا لا يترتب عليه ذلك، بأن يكون فاقدا لجز أو شرط. وكالصلاة، حيث إنها قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، والضابط في ذلك كون متعلق النهي مركبا ذا أجزاء، إذ لو كان بسيطا دار أمره بين الوجود والعدم كالملكية والزوجية و غيرهما.
(2) كما إذا كان واجدا لجميع الاجزاء والشرائط، والمراد بالأثر هو الأثر المترتب على العمل قبل توجه النهي، لأنه هو الذي يعقل أن يبحث في اقتضاء النهي لرفعه، دون الآثار المرتبة على النهي كالكفارات والحدود المترتبة على إتيان بعض المحرمات.
(3) يعني: لا يكون تاما، ووجه عدم تماميته اختلال بعض ما يعتبر في ترتب الأثر عليه، مثل كونه فاقدا للعربية مثلا لو كانت معتبرة في العقد.
(4) تعليل لعدم التمامية، مثل كونه فاقدا للعربية مثلا لو كانت معتبرة في العقد.
(2) كما إذا كان واجدا لجميع الاجزاء والشرائط، والمراد بالأثر هو الأثر المترتب على العمل قبل توجه النهي، لأنه هو الذي يعقل أن يبحث في اقتضاء النهي لرفعه، دون الآثار المرتبة على النهي كالكفارات والحدود المترتبة على إتيان بعض المحرمات.
(3) يعني: لا يكون تاما، ووجه عدم تماميته اختلال بعض ما يعتبر في ترتب الأثر عليه، مثل كونه فاقدا للعربية مثلا لو كانت معتبرة في العقد.
(4) تعليل لعدم التمامية، مثل كونه فاقدا للعربية مثلا لو كانت معتبرة في العقد.