____________________
(1) أي: بالعام، وضمير (هو) راجع إلى ما يفهم من العبارة، وهو: عدم كون العام في معرض التخصيص حال غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة.
(2) أي: بسبب معرضية العام للتخصيص. وهذا شروع في البحث الثاني وهو مقدار الفحص بعد إثبات لزومه في البحث الأول.
وحاصل ما أفاده: أن مقدار الفحص اللازم تابع لدليل وجوبه، فان كان دليله العلم الاجمالي، فالمقدار الواجب من الفحص ما ينحل به العلم الاجمالي وهو الظفر بمخصصات بمقدار المعلوم بالاجمال حتى يخرج العام من أطراف العلم الاجمالي المانع عن جريان أصالة العموم. وان كان دليل وجوب الفحص عدم حصول الظن بالمراد قبل الفحص عن المخصص، فالمقدار اللازم منه ما يوجب الظن بعدم التخصيص حتى يحصل الظن بإرادة المتكلم للعام. وان كان الدليل على وجوبه عدم الدليل على حجية الخطابات لغير المشافهين، فاللازم حينئذ الفحص حتى يقوم الاجماع على الحجية.
(3) أي: للتخصيص، وضمير (به) راجع إلى (ما) المراد به المقدار وضمير (مقداره) راجع إلى الفحص.
(2) أي: بسبب معرضية العام للتخصيص. وهذا شروع في البحث الثاني وهو مقدار الفحص بعد إثبات لزومه في البحث الأول.
وحاصل ما أفاده: أن مقدار الفحص اللازم تابع لدليل وجوبه، فان كان دليله العلم الاجمالي، فالمقدار الواجب من الفحص ما ينحل به العلم الاجمالي وهو الظفر بمخصصات بمقدار المعلوم بالاجمال حتى يخرج العام من أطراف العلم الاجمالي المانع عن جريان أصالة العموم. وان كان دليل وجوب الفحص عدم حصول الظن بالمراد قبل الفحص عن المخصص، فالمقدار اللازم منه ما يوجب الظن بعدم التخصيص حتى يحصل الظن بإرادة المتكلم للعام. وان كان الدليل على وجوبه عدم الدليل على حجية الخطابات لغير المشافهين، فاللازم حينئذ الفحص حتى يقوم الاجماع على الحجية.
(3) أي: للتخصيص، وضمير (به) راجع إلى (ما) المراد به المقدار وضمير (مقداره) راجع إلى الفحص.