المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين (1) ومندرجا تحت عنوانين (2) بأحدهما كان موردا للامر، وبالاخر للنهي، وان كان
____________________
1 - ما المراد بالواحد في العنوان؟
(1) توضيحه: أن المراد بالواحد الذي وقع في عنوان هذا البحث هو ما يكون مصداقا لعنوانين كليين سواء أ كان كليا كالصلاة في المكان المغصوب، حيث إنها مصداق لطبيعتين وهما الصلاة والغصب بحيث يصح حمل كل منهما على الحركات الصلاتية الواقعة في المغصوب مكانا أو لباسا، فنقول: هذه الحركات صلاة أو هذه الحركات غصب، و من المعلوم أن الصلاة في المغصوب كلي ينطبق على أفراد كثيرة كصلاة زيد وعمرو وغيرهما فيه. أم جزئيا كخصوص صلاة زيد في المغصوب، لامتناع صدق هذه الحركة الشخصية على كثيرين، فتكون لا محالة جزئية، ويصح حمل كل من الصلاة والغصب عليها أيضا.
وبالجملة: فالمراد بالواحد هو ما تكون الوحدة وصفا له لا لمتعلقه، سواء كان كليا أم جزئيا، فمناط صغرويته لمسألة اجتماع الامر و النهي هو كونه مصداقا لعنوانين، فلو لم يكن كذلك بأن لا يتصادق عليه عنوانان كان خارجا عن حريم هذه المسألة، كالسجود لله تعالى شأنه الذي هو المأمور به، وللصنم الذي هو المنهي عنه، لعدم تصادقهما على سجود خارجي، لان صدقهما عليه منوط باتحادهما وجودا، وذلك مفقود في السجود له تعالى وللصنم، لتباينهما المانع عن هذا الاتحاد، والاتحاد بحسب المفهوم فقط - كالسجود في المثال - لا يجدي في مسألة الاجتماع، بل المعتبر اتحادهما بحسب المصداق سواء اتحدا مفهوما أيضا أم لا.
(2) هذا تعريض بصاحب الفصول (قده) حيث خص الواحد بالواحد الشخصي لئلا يدخل في محل البحث مثل السجود لله وللصنم مما اجتمع فيه الأمر والنهي في واحد جنسي أو نوعي، مع أنه جائز و خارج عنه قطعا.
(1) توضيحه: أن المراد بالواحد الذي وقع في عنوان هذا البحث هو ما يكون مصداقا لعنوانين كليين سواء أ كان كليا كالصلاة في المكان المغصوب، حيث إنها مصداق لطبيعتين وهما الصلاة والغصب بحيث يصح حمل كل منهما على الحركات الصلاتية الواقعة في المغصوب مكانا أو لباسا، فنقول: هذه الحركات صلاة أو هذه الحركات غصب، و من المعلوم أن الصلاة في المغصوب كلي ينطبق على أفراد كثيرة كصلاة زيد وعمرو وغيرهما فيه. أم جزئيا كخصوص صلاة زيد في المغصوب، لامتناع صدق هذه الحركة الشخصية على كثيرين، فتكون لا محالة جزئية، ويصح حمل كل من الصلاة والغصب عليها أيضا.
وبالجملة: فالمراد بالواحد هو ما تكون الوحدة وصفا له لا لمتعلقه، سواء كان كليا أم جزئيا، فمناط صغرويته لمسألة اجتماع الامر و النهي هو كونه مصداقا لعنوانين، فلو لم يكن كذلك بأن لا يتصادق عليه عنوانان كان خارجا عن حريم هذه المسألة، كالسجود لله تعالى شأنه الذي هو المأمور به، وللصنم الذي هو المنهي عنه، لعدم تصادقهما على سجود خارجي، لان صدقهما عليه منوط باتحادهما وجودا، وذلك مفقود في السجود له تعالى وللصنم، لتباينهما المانع عن هذا الاتحاد، والاتحاد بحسب المفهوم فقط - كالسجود في المثال - لا يجدي في مسألة الاجتماع، بل المعتبر اتحادهما بحسب المصداق سواء اتحدا مفهوما أيضا أم لا.
(2) هذا تعريض بصاحب الفصول (قده) حيث خص الواحد بالواحد الشخصي لئلا يدخل في محل البحث مثل السجود لله وللصنم مما اجتمع فيه الأمر والنهي في واحد جنسي أو نوعي، مع أنه جائز و خارج عنه قطعا.