منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٦٤
في المبغوضية، فلا مانع من التعبد بالملاك حينئذ وان لم يصدق الامتثال بناء على كونه موافقة الامر.
نعم بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد المعلومة يكون المجمع مأمورا به فعلا، فيصح قصد القربة بالامر، دون الملاك، إذ المفروض تبعية الحكم للملاك المعلوم وهو مصلحة الامر.
الوجه الثاني: أن تزاحم الاحكام انما يكون في مقام الفعلية والبلوغ إلى مرتبة البعث والزجر، وهي مرتبة حدوث الإرادة والكراهة في نفس المولى.
وأما مرتبة الانشاء وهي مرتبة التصديق بالصلاح والفساد، فلا تزاحم فيها، إذ لا مانع من اجتماع التصديق بصلاح فعل مع التصديق بفساده بلا كسر وانكسار في البين. وعليه، فالمانع عن فعلية الامر في المجمع فعلية النهي فيه، فإذا سقط النهي عن الفعلية اكتسى الامر لباس الفعلية، فيصير فعليا ويبقى النهي على إنشائيته. وعليه، فيكون المجمع مأمورا به فعلا، فيصح التقرب به.
فالنتيجة: عدم الحاجة إلى التعبد بالملاك، لوجود الامر الفعلي.
الوجه الثالث: تصوير الامر الفعلي بالمجمع حتى على القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، والبناء على الامتناع وتغليب النهي، بتقريب:
أن العقل حيث لا يرى تفاوتا بين أفراد الطبيعة في الوفاء بالغرض القائم بالطبيعة المأمور بها، وأن فرده المبتلى بالمزاحم كالصلاة في المغصوب واف بالغرض كسائر أفراد الطبيعة يحكم بإمكان حصول الامتثال إذا أتى بالفرد المزاحم بداعي امتثال الامر بالطبيعة، كما تقدم نظيره في ضد الواجب كالصلاة بالنسبة