منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٦٥
إلى الإزالة. وإلى هذا الوجه أشار (قده) بقوله: (مع أنه يمكن ان يقال بحصول الامتثال).
والفرق بين الأجوبة الثلاثة واضح، إذ الأول ناظر إلى تصحيح المجمع العبادي بالملاك، والأخيران ناظران إلى تصحيحه بالامر.
ثم انه قد نوقش في جميع الأجوبة الثلاثة المذكورة:
أما في الأول، فبأن المصلحة المغلوبة المستهلكة في جنب المفسدة لا أثر لها في وقوع الفعل عبادة، ولا تجعل الفعل قابلا للتقرب، فان الفعل الغالبة مفسدته على مصلحته غلبة مؤثرة في النهي التحريمي كالفعل المشتمل على المفسدة فقط في عدم صلاحية التقرب به، فان المصلحة المندكة في جنب المفسدة وجودها وعدمها سيان، فالفعل الفاسد محضا أو الغالب فساده غير صالح للتقرب ولا يجدي قصد التقرب به شيئا وان لم يقع مبعدا فعليا، ومستحقا عليه العقاب إذا جهل فساده وحرمته جهلا يعذر فيه.
وأنت خبير بما فيه أولا من: أن التسوية بين المصلحة المغلوبة بالمفسدة وبين التمحض في المفسدة، وعدم مصلحة أصلا دعوى بلا برهان، بل يشهد بخلافها الوجدان الحاكم بوضوح الفرق بينهما، حيث إن المفسدة المحضة كمفسدة الخمر ليس فيها مصلحة تقتضي التقرب أصلا ولو مع غلبة ما يوجب مغلوبية المفسدة، كما إذا توقف بقاء الحياة على شرب الخمر، فان المفسدة ترتفع، ولكن لا يوجب ارتفاعها مقربية الشرب بحيث يصح التقرب به. وهذا بخلاف المجمع في باب الاجتماع، فان مصلحة العبادة موجودة فيه، وعدم صحة التقرب بها انما هو لأجل وجود المانع أعني به: مفسدة النهي الموجبة للمؤاخذة، والبعد عن ساحة المولى، ومن المعلوم أن مبعديتها الموجبة لتنفره وحسن