منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٧٩
وفيه - بعد الغض عن كون الغصب هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حق بدون اذنه، الصادق على كل تصرف في مال الغير بغير اذنه وان لم يكن من مقولة الأين كأكل مال الغير وشربه ولبسه - أنه لا مانع من كون المركب من المقولتين جزا شرعا للصلاة كالسجود، فإنه مركب من مقولتين: إحداهما الوضع، والأخرى - وهي الاعتماد على الأرض - الإضافة، إذ لا ريب في كون الاعتماد عليها في السجود والاستقرار على الأرض والجلوس عليها المعتبرين في القيام والركوع والتشهد تصرفا في الأرض، ومتحدة مع الأكوان الصلاتية، فلو كانت الأرض مغصوبة صدق كل من مفهومي الصلاة و الغصب على القيام والسجود والركوع والتشهد.
وعليه، فيتحد الغصب مع جز الجز، أو شرطه، فتخرج الصلاة في المغصوب ولو بلحاظ بعض أجزائها أو شرائطها عن المركب الانضمامي إلى الاتحادي، ومع الاتحاد يمتنع اجتماع الأمر والنهي، بل لا بد أن يكون المجمع محكوما بأحدهما.
وقد ظهر مما ذكرنا: أنه لا حاجة في إثبات كون المجمع مركبا اتحاديا إلى دعوى جزئية الهوي والنهوض للصلاة، كما في كلمات بعض أعاظم العصر مد ظله.
ولا إلى دعوى: كون الاعتماد على الأرض مأخوذا في مفهوم السجدة بحيث لا يصدق على وضع الجبهة على الأرض بدون الاعتماد عليها، بل هو مماسة لها، لا أنه سجدة، كما في تقرير بحثه الشريف أيضا.