منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٧
فما أفاده المصنف (قده) من حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الامر على القول بالجواز، والامتناع مع تقديم جانب الامر في غاية المتانة.
ولا وجه لدعوى: تعين ترجيح جانب النهي دائما وان كانت المفسدة الموجودة فيه أضعف بالنسبة إلى مصلحة الامر، لأنه خلاف فرض الأقوائية، وإنكار لها، كما لا يخفى.
فالمتحصل: حصول الامتثال، وتحقق القربة بإتيان المجمع حتى مع العلم بالغصب.
نعم - بناء على كون مسألة الاجتماع من صغريات التعارض، واعتبار وجود الملاك في أحد المتعارضين، وتقديم جانب النهي على الامر - لا محيص عن امتناع الامتثال، والالتزام ببطلان العبادة في المغصوب مطلقا حتى مع النسيان والجهل القصوري به، لعدم المقتضي لصحتها من الملاك والامر، وامتناع مصداقية الحرام للواجب.
وأما بناء على اندراج المسألة في باب التزاحم، فعلى القول بالجواز تصح العبادة مطلقا حتى في حال العلم بالغصب. وكذا على القول بالامتناع وتقديم جانب الامر على النهي، إذ لا مانع من التقرب بالمجمع حينئذ.
وأما بناء على تقديم جانب النهي على الامر، فتصح العبادة في المغصوب مع النسيان والجهل القصوري بالحكم أو الموضوع كما اشتهر، مع ذهاب المشهور - على ما قيل - إلى الامتناع وتقديم جانب الحرمة، وذلك لوجود الملاك الموجب لصحة المجمع والتقرب به، كما لا يخفى.