____________________
(1) أي: إلى الحرمة، وأشار بقوله: (وأما إذا لم يلتفت) إلى دفع ما يرد على فتوى الأصحاب بصحة المجمع العبادي مع الجهل العذري بالموضوع أو الحكم من الاشكال، وهو استحالة الاجتماع وتقديم النهي، ولأجلها حكموا بالبطلان في غير هذين الموردين، فكيف يحكمون بالصحة في الجهل العذري بالموضوع أو الحكم مع كون المجمع منهيا عنه مع عدم اقتضاء الجهل إلا عدم التنجز.