____________________
(1) أي: بدون وقوعه مقربا لا يحصل به الغرض الموجب للامر به، لان التقصير في عدم الالتفات إلى الحرمة جعل الفعل معصية و مبغوضا، وهذا لا يصلح للمقربية، بل يكون مبعدا محضا.
(2) أي: على وجه العبادة حتى لا يسقط بمجرد وجوده في الخارج و لو بدون قصد القربة كما هو شأن التوصليات. هذا تمام الكلام في الوجه الأول وهو كون الجهل تقصيريا وأما الوجه الثاني أعني: كون الجهل قصوريا وهو الذي أشار إليه بقوله:
(وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا) فتوضيحه: أن الفعل لما كان واجدا للمصلحة لما عرفت من اعتبار وجود المناط في المتعلقين معا مطلقا حتى في ظرف الاجتماع والا كان أجنبيا عن مسألة اجتماع الامر و النهي كان صدوره على وجه حسن، لعدم كون الجهل العذري مانعا عن حسنه الصدوري، فلا مانع حينئذ من سقوط الغرض به، ومن المعلوم تبعية الامر للغرض حدوثا وبقاء.
والحاصل: أنه لا مانع من تمشي قصد القربة وسقوط الامر في صورة الجهل العذري.
(2) أي: على وجه العبادة حتى لا يسقط بمجرد وجوده في الخارج و لو بدون قصد القربة كما هو شأن التوصليات. هذا تمام الكلام في الوجه الأول وهو كون الجهل تقصيريا وأما الوجه الثاني أعني: كون الجهل قصوريا وهو الذي أشار إليه بقوله:
(وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا) فتوضيحه: أن الفعل لما كان واجدا للمصلحة لما عرفت من اعتبار وجود المناط في المتعلقين معا مطلقا حتى في ظرف الاجتماع والا كان أجنبيا عن مسألة اجتماع الامر و النهي كان صدوره على وجه حسن، لعدم كون الجهل العذري مانعا عن حسنه الصدوري، فلا مانع حينئذ من سقوط الغرض به، ومن المعلوم تبعية الامر للغرض حدوثا وبقاء.
والحاصل: أنه لا مانع من تمشي قصد القربة وسقوط الامر في صورة الجهل العذري.