وبعضها أعم منها، مثل قوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (1).
أما الطائفة الأولى فغير مرتبطة بالمقام، وأما الطائفة الثانية فمضافا إلى عدم إبائها عن التخصيص بالأدلة الآتية الدالة على اعتبار الخبر يرد عليه أن الاستدلال بها مستلزم لعدم جواز الاستدلال به، وما يلزم من وجوده العدم لا يجوز الاستدلال به.
توضيحه: أن قوله: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) *، قضية حقيقية تشمل كل ما وجد في الخارج، وكان مصداقا لغير العلم، فيشمل دلالة نفسها، لأنها ليست إلا ظنية، لكونها ظاهرة في الدلالة على المنع، والظواهر كلها ظنية. وبالجملة: إذا لم يجز اتباع غير العلم بمقتضى الآية لم يجز اتباع ظاهرها، لكونه غير علمي، والفرض شمولها لنفسها، لكونها قضية حقيقية.
إن قلت: لزوم هذا المحذور من شمول الآية لنفسها دليل على التخصيص وعدم الشمول.
قلت: كما يرتفع المحذور بذلك كذلك يرتفع بالالتزام بعدم شمولها لمثل الظواهر مما قام الدليل على حجيته، فتختص الآية بالظنون التي هي غير حجة، ولا ترجيح للأول، لو لم نقل بترجيح الثاني باعتبار أن الغرض منها هو الردع عن اتباع غير العلم، ولا تصلح للرادعية إلا بعد كونها مفروضة الحجية عند المخاطبين، ولا تكون حجة إلا بعد ثبوت كون الظواهر حجة ومورد البناء العقلاء.
فالآية لا تشمل ما كان من قبيلها من الظنون، ومرجع ذلك إلى أن تلك الظنون لا يكون بنظر العقلاء مصداقا لما ليس لهم به علم، وإلا لكان اللازم عند