التبين عن الخبر الذي جاء به الفاسق لا مطلق الخبر، كما هو واضح، ومن المعلوم انتفاء ذلك عند انتفاء الشرط، وهو مجئ الفاسق بالخبر، لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، إذ لا يعقل التبين عن خبر الفاسق مع عدم مجيئه به. وحينئذ فالقضية السالبة المفهومية إنما هي سالبة بانتفاء الموضوع، فتكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما في قول القائل: " إن رزقت ولدا فاختنه " ونظائر هذا المثال (1).
وهنا تقريبات لبيان ثبوت المفهوم للآية:
أحدها: ما أفاده في " الكفاية ": أن الشرط هو كون الجائي بالخبر فاسقا، والموضوع المفروض هو نفس النبأ المتحقق، فمرجع الآية إلى أن النبأ إن كان الجائي به فاسقا، فيجب التبين، ومفهومه أنه إن لم يكن الجائي به فاسقا فينتفي وجوب التبين، وهو لا يصدق إلا مع مجئ العادل به (2).
هذا، ويرد عليه: أن هذا تصرف في الآية، وحمل لها على غير المعنى الظاهر بلا دليل.
ثانيها: ما أفاده المحقق العراقي - على ما في تقريرات بحثه - وملخصه:
أنه لا شبهة في أن استخراج المفهوم من القضايا يحتاج إلى تجريد الموضوع المذكور في المنطوق في ناحية المفهوم من القيود التي أريد استخراج المفهوم من جهتها، وحينئذ فنقول: إن المحتملات المتصورة في الشرط في الآية ثلاثة:
منها: كون الشرط فيها نفس المجئ خاصة مجردا عن متعلقاته، وعليه يتم ما أفاده الشيخ من انحصار المفهوم فيها بالسالبة بانتفاء الموضوع، فإن لازم