أدلة حجية خبر الواحد في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد آية النبأ قوله (1): فمنها آية النبأ (2)...
ويمكن (3) تقريب الاستدلال بوجه آخر: وهو أنه لافرق في شمول العام
(١) الكفاية ٢: ٨٣.
(٢) الحجرات: ٦.
لا يخفى أنه مع فرض المفهوم للآية الشريفة لا تدل على حجية خبر العادل مطلقا، لأن التبين لا يناسب الجزائية، فإن مجئ الفاسق بالنبأ مع وجوب تحصيل العلم للعمل غير مترتبين عقلا ولا عرفا، فلابد من أن يكون ذلك كناية عن الإعراض عن خبر الفاسق وعدم ترتيب الأثر عليه، ومفهومه - على فرضه - ترك الإعراض، وهو أعم من كونه تمام الموضوع للعمل، فلا يستفاد منه كونه حجة بنفسه، كما لا يخفى. [منه قدس سره] (3) وهاهنا تقريبات اخر:
منها: ما أفاده الماتن (أ)، ولا يخفى مخالفته لظاهر الآية.