في صحة الصلاة في الدار المغصوبة وحصول الامتثال بها وإن كان معصية، للنهي أيضا.
لكن التحقيق يقتضي خلافه، وأن القائل بالجواز لا يمكن له القول بالصحة أصلا.
وينبغي أولا حكاية ما ذكره المحقق النائيني - على ما في تقريراته - في وجه القول بجواز الاجتماع من المقدمات التي لو تمت يترتب عليها صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ثم بيان ما يمكن أن يورد عليه من الإيرادات، وهذه المقدمات وإن كانت طويلة، لما عرفت من كونها مصنوعة لإثبات القول بالجواز، إلا أنا نذكرها بطريق الاختصار، ونحيل التفصيل إلى مقامه، فنقول:
منها: بساطة المقولات، وأن ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز.
ومنها: تغاير المقولات بحسب الحقيقة والهوية واعتبارها بشرط لا بالنسبة إلى أنفسها، فاجتماعها لا يعقل أن يكون على نحو الاتحاد بحيث يكون ما بحذاء أحدهما في الخارج عين ما بحذاء الآخر.
ومنها: كون الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة، ولا تكون الحركة جنسا للمقولات حتى يلزم التركيب فيها، ولا هي أيضا من الأعراض المستقلة حتى يلزم قيام عرض بعرض.
وبعد هذه المقدمات يظهر: تعدد متعلق الأمر والنهي، إذ الصلاة إنما تكون من مقولة الوضع سواء قلنا: إن المأمور به في مثل الركوع والسجود هو الهيئة كما هو مختار الجواهر (1) أو الفعل كما هو المختار، فيكون الانحناء إلى الركوع أوضاعا متلاصقة متصلة، والغصب إنما يكون من مقولة الأين، إذ ليس الغصب