ممكنا للمكلف كما هو واضح.
أضف إليه ان فرض وجود غرضين كذلك لعله ملحق بأنياب الأغوال.
هذا كله مضافا إلى أن مثل المحقق الخراساني ليس له الالتزام بهذا القول، لأنه ممن يرى استحالة الترتب، وصحة التكليفين المشروط كل منهما بعدم الاتيان بالآخر تبتنى على امكان الترتب فإنه من قبيل الترتب من الطرفين الذي مر امكانه عندنا.
ثم انه لو فرضنا وجود غرضين كذلك لكان المتعين هو الالتزام بكون كل من الفعلين متعلقا لتكليف مشروط بعدم الاتيان بالآخر بناءا على امكان الترتب لتبعية الحكم للملاك والغرض.
ودعوى ان الملاكين على الفرض يتزاحمان في الملاكية ومعلوم ان الملاك المزاحم بملاك آخر لا يصلح ان يكون داعيا إلى التكليف، فلا مناص من كون أحد الملاكين على البدل ملاكا فعليا وقابلا للدعوة فتكون النتيجة خطابا واحدا بأحد الشيئين لا خطابين مشروطين.
مندفعة بأنه في المقام لا تزاحم بين الملاكين في الملاكية لعدم المانع من الجعلين سوى عدم امكان استيفائهما في الخارج.
واما المذهب الخامس: فيرد عليه مضافا إلى كونه خلاف ظاهر الأدلة الدالة على الوجوب التخييري، ومنا فإنه للاشتراك في التكليف، انه في فرض عدم الاتيان بشئ من الفعلين ان لم يكن التكليف متحققا فلا عصيان ولا عقاب، والالتزام بوجود تكليف الزامي لا عقاب على مخالفته ولا تحقق له في فرض عصيانه كما ترى، وان كان متحققا فيسئل انه متعلق بأي شئ فلا مناص من الالتزام بأحد المسالك الاخر.
واما المسلك السادس: ففساده غنى عن البيان.
فيدور الامر بين القول الأول، وهو كون الواجب واقع أحدهما، أو أحد الأشياء على وجه الابهام والترديد، والأخير، وهو كون الواجب هو الجامع الانتزاعي.
اما الأول: فقد أفاد المحقق النائيني (ره) في توجيهه انه حيث يكون ظاهر العطف بكلمة أو كون الغرض المترتب على كل من الفعلين أو الافعال المأخوذة في متعلق