الغرض واحدا.
المذهب الثالث: كون جميع الابدال واجبا والالتزام بان للوجوب سنخا آخر غير التعييني يتعلق بما زاد عن الفعل الواحد ويكون امتثاله باتيان بعض الابدال أو جميعها وعصيانه بترك الجميع وهو الوجوب التخييري، والظاهر أن المحقق الخراساني اختار ذلك فيما علم كون الغرض متعددا لا يكاد يحصل الغرض مع حصول الغرض في الاخر باتيانه - وبعبارة أخرى - كون الاغراض متزاحمة لا يمكن جمعها في الوجود الخارجي و لأجله تقع المزاحمة بين الأمور.
المذهب الرابع: كون كل واحد من الفعلين واجبا بالوجوب التعييني ولكن المتعلق في كل منهما مشروط بعدم الاتيان بالآخر، ويتصور ذلك فيما كان الغرضان متزاحمين كما في الوجه السابق، أو ان المولى ارفاقا وتسهيلا على المكلفين لم يوجب الجمع بين الغرضين.
المذهب الخامس: ان يكون الواجب هو الواحد من الفعلين أو الافعال معينا و هو الذي يعلم الله تعالى ان العبد يختاره.
المذهب السادس: كون الواجب هو الواحد المعين عند الله ويكون اتيان الاخر من باب اسقاط المباح للواجب.
المذهب السابع: ان الواجب هو الجامع الانتزاعي وهو مفهوم أحدهما أو أحدها الصادق على كل منهما أو من الافعال.
وقد استدل المحقق الخراساني لما ذهب إليه فيما كان الغرض واحدا، بوضوح ان الواحد لا يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن جامع بينهما لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين فيكون التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان متعلق التكليف لا بد وأن يكون مما يفهمه العرف كي يمتثله فالجامع الملاكي المستكشف تحققه بالبرهان لا يكفي في جواز تعلق التكليف به.