الموضوع الموجود الخارجي، فمع فرض العلم بانتفاء الموضوع، لا يعقل الحكم عليه بنحو القضية الخارجية.
واما الامكان في الثانية فلان القضية الحقيقية عبارة عن جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده، وهذا لا ينافي عدم تحقق الموضوع خارجا إلى الأبد، فإنه حكم على تقدير وجود الموضوع. نعم، يعتبر في صحته ان يترتب على مثل هذا الجعل اثر، والا يلزم اللغوية، ويكفي في الخروج عن ذلك ما إذا فرضنا ان الجعل بنفسه يمنع عن تحقق الموضوع، ويتصور ذلك في الاحكام المجعولة قصاصا، ونحوها: مثلا إذا فرضنا ان جعل القصاص المترتب على القتل العمدي أوجب عدم تحقق القتل في الخارج، أو وجوب الحد للزاني، أوجب، عدم تحقق الزنا في الخارج، وما شاكل ذلك ومن المعلوم انه مضافا إلى أنه لا مانع من مثل هذا الجعل تقتضيه المصلحة العامة.
نعم، إذا فرضنا ان امتناع الشرط لم يكن مستندا إلى الجعل بل كان من ناحية أخرى، كما إذا امر بشئ على تقدير الصعود إلى السماء يكون ذلك لغوا وصدوره من الحكيم محال، وحيث إن محل الكلام هي القضايا الحقيقية، فصح ان يقال انه يجوز امر الآمر بشئ مع علمه بانتفاء شرطه، والحكم بعدم الجواز نشأ من الخلط بين القضايا الخارجية والحقيقية.
وبذلك يندفع ايراد المحقق الأصفهاني (ره) بان الانشاء بداعي البعث مع العلم بانتفاء شرطه غير معقول للغوية: لما عرفت من عدم لزوم اللغوية لو كان انتفاء الشرط مستندا إلى الجعل وهو الذي أوجب عدم تحققه في الخارج.
كما أنه ظهر ما في كلمات المحقق النائيني (ره) إذ النزاع في المسألة ليس في دخل علم الآمر بوجود الموضوع، أو بعدم وجوده في فعلية الحكم ليتم ما افاده، بل النزاع في أن جعل الحكم في القضية الحقيقية للموضوع المقدر وجوده مع علم الجاعل بعدم تحقق الموضوع في الخارج هل يجوز أم لا؟ وقد عرفت ان هذا النزاع معقول، نعم، في بعض موارده يكون الجعل لغوا، - وبعبارة أخرى - ان النزاع ليس في فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء موضوعه خارجا بل انما هو في جواز أصل جعل الحكم