دليل من الأدلة كي نقتصر على مقدار مدلوله ونأخذ بظاهره، بل انما هو من ناحية حكم العقل بعدم امكان تعلق الخطاب بفعلين متضادين الا على هذا التقدير، وعليه فإذا لم يمكن في مورد تقييد اطلاق الخطاب بالمهم بترك امتثال خطاب الأهم من جهة استلزامه القول بالشرط المتأخر يستقل العقل بتقييده بالعزم عليه، أو بعنوان التعقب بعين هذا الملاك.
الثالث: ما افاده من أن شرطية العزم تستلزم طلب الجمع بين الضدين.
فإنه يرد عليه انه لو كان العزم بحدوثه خاصة شرطا لفعلية الامر بالمهم، فلا محالة يلزم ذلك، إذ بعد حدوثه يصير الامر بالمهم فعليا ومطلقا كالأمر بالأهم، لكنه غير صحيح، بل كما يلتزم بان الشرط في مورد كونه العصيان هو العصيان المستمر نلتزم، بان الشرط هو الاستمرار على العزم لا حدوث العزم آنا ما.
الرابع: ما افاده من أن عصيان وجوب حفظ القدرة اما ان يتحقق بصرف القدرة في المهم أو بصرفها في فعل آخر إلى آخر ما أفاد.
فإنه يرد عليه ان ترك التحفظ على القدرة للواجب المتأخر، ان كان عين صرفها في الواجب المتقدم المهم، أو صرفها في شئ آخر كان لما افاده وجه، ولكن الامر ليس كذلك لان التحفظ عبارة عن ابقاء القدرة على حالها، وعدم أعمالها في شئ وهو ملازم هنا لترك المهم، وعدم الاتيان به في الخارج، ومعنى ترك التحفظ عدم ابقائها على حالها، وهو ملازم في المقام لفعل المهم أو لفعل آخر، لا انه عينه فيكون نظير الإزالة والصلاة.
الخامس: ما افاده من أنه لو كان الشرط هو عصيان خطاب الأهم أو عنوان التعقب أو العزم على العصيان لما كان يجدى في رفع المحذور لان وجوب حفظ القدرة له معجز عن الاتيان بالمهم، فلا يكون معه قادرا عليه شرعا.
فإنه يرد عليه أولا النقض بوجوب الأهم إذا كان مقارنا مع المهم زمانا بعد فرض عدم سقوط الوجوب بعصيانه، وثانيا بالحل وهو ان نفس وجود الخطاب لا يكون مانعا إذ ليس المحذور الجمع بين الطلبين بل المحذور كله، في طلب الجمع بين الضدين، وهو