ولكن يمكن الجواب عنه بان ذلك يتم إذا لم ينبه الشارع على مصاديقه، وتعلق الامر في ظاهر الدليل بافراد ذلك الجامع انما هو ليستفاد منه حدود ذلك الواجب اجمالا، ولذا التزم بان التخيير وان كان بحسب ظاهر الدليل شرعيا الا انه بحسب اللب والواقع عقلي، وعلى الجملة إذا تم البرهان المذكور كان اللازم هو تعلق الإرادة بنفس النوع الجامع بين تلك الافراد لأنه المشتمل على الملاك وكانت الخصوصيات خارجة عن مركز الإرادة ولكن حيث إن العرف لا يفهم ذلك الجامع امر المولى بالافراد ارشادا إلى كونها افرادا للنوع الذي تعلق به الإرادة.
والمهم في الايراد على المحقق الخراساني (ره) انه لا طريق لنا إلى استكشاف كون الملاك واحدا وظاهر الدليل خلافه لتعلق الامر على الفرض بالخصوصيات.
أضف إلى ذلك عدم تمامية البرهان المذكور في الواحد النوعي الا ترى انه ربما يحصل الحرارة من الحركة وآخر تحصل من النار، والأول من قسم العرض، والثاني من الجواهر، ولا يعقل تصور الجامع بين الجوهر والعرض، وتمام الكلام في محله.
واما المذهب الثالث: فهو بظاهره بين الفساد، إذ حقيقة الوجوب لا تجتمع مع جواز الترك ولو جوازا في الجملة والى بدل، الا ان يرفع اليد عن الوجوب في تلك الحالة فلا يكون وجوب كل من الافراد مطلقا، بل يكون مشروطا بعدم الاتيان بالآخر، فلا بد من اصلاحه بان المراد انه بعد تزاحم الملاكين في الامر بأحد الشيئين، أو عدم وجوب الجمع بينهما تقع المزاحمة بين الامرين فيكون كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر.
فيرجع هذا القول إلى القول الرابع، ويرد عليه حينئذ ان ذلك مناف لظاهر أدلة الواجب التخييري حيث إن الظاهر منها كون الواجب واحدا لا متعددا.
مع أن الغرضين غير الممكن استيفائهما ان كانا بحيث لا يمكن استيفائهما حتى مع تقارن الفعلين، فلازمه عدم تحقق الامتثال لو اتى بهما معا، إذ الغرضان لا يستوفيان على الفرض واحد هما دون الاخر لا يستوفى والا لزم الترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا يستوفى شئ منهما، فلا يسقط التكليف، وان كانا بحيث يمكن استيفائهما معا مع التقارن، فلازمه كون كل منهما واجبا تعيينييا ولزوم ايجادهما معا إذا كان الجمع بينهما