منهم على الآخرين، وعلى الأول يكون الوجوب متوجها إلى صرف وجود المكلف فبامتثال أحد المكلفين يتحقق الفعل من صرف وجود الطبيعة، فيسقط الغرض، فلا يبقى مجال لامتثال. الباقين.
ولكن يرد على ذلك أن تعلق التكليف بصرف وجود طبيعي الفعل والناقض للعدم، المنطبق على أول الوجودات، امر ممكن، واما كون المكلف هو صرف وجوده فمما لا أتعقله، إذ أول وجود المكلف هو أسن المكلفين، وأول من قام بالفعل، لا يكون منطبق عنوان صرف وجود المكلف، إذ المكلف لابد وأن يكون مفروض الثبوت قبل الفعل، ولا يتعلق التكليف بتحصيله.
ودعوى كون المكلف هو الطبيعي الملحوظ بحيث لا يكون دخل لشئ من الخصوصيات فيه وهو المعبر عنه باللا بشرط القسمي، مندفعة بان الطبيعي مع قطع النظر عن وجوده غير مكلف، وبلحاظه بما انه موجود بوجودات متعددة، يقع الكلام في أنه أي وجود من تلكم الوجودات يكون مكلفا.
وقد يقال في بيان حقيقة الوجوب الكفائي انه عبارة عن الوجوب المتعلق بكلي المكلف بما هو، بدعوى ان الايجاب كالملكية من الأمور الاعتبارية، فكما ان الملكية تقوم بالكلي، كما في تعلق ملكية الزكاة والخمس بطبيعي الفقير، والسيد، كذلك يتعلق الايجاب بالكلي، فمن قام بالفعل يتعين فيه الكلى الذي وجب عليه الفعل.
وفيه: ان الايجاب بنفسه وان كان أمرا اعتباريا قابلا لان يتعلق بالكلي، ولكن بما انه جعل للداعي ومحرك لإرادة المكلف نحو الفعل، فلا محالة لا يعقل تعلقه بالكلي بما هو كلي بل بالمكلف بالحمل الشايع.
الثالث: ان الاختلاف بينهما من ناحية المكلف به، وهو الذي اختاره المشهور، وهو الحق: بيانه ان الوجوب الكفائي متوجه إلى جميع آحاد المكلفين، ومتعلق بالفعل، غاية الامر مع خصوصية يمتاز بها عن ما هو متعلق الوجوب التعييني، وهي اشتراطه بعدم الفعل من الآخرين فهناك خطابات عديدة بحسب ما للمكلفين من الافراد، وكل واحد منها مشروط بعدم اتيان الآخرين بالفعل، وأورد عليه بايرادات: