ضربته، وعلمنا ان مراده بالضمير هو الرجل الشجاع، واحتملنا ان يكون المراد بلفظ الأسد الحاكي عما وقع عليه الرؤية هو الرجل الشجاع لئلا يلزم الاستخدام، وأن يكون المراد منه الحيوان المفترس، ليلزم ذلك، ففي مثل ذلك نسلم جريان أصالة عدم الاستخدام، فيثبت بها ان المراد بلفظ الأسد في المثال، هو الرجل الشجاع، دون الحيوان المفترس، واما فيما نحن فيه فليس ما استعمل فيه الضمير، في الآية الكريمة هو خصوص الرجعيات، بل الضمير قد استعمل فيما استعمل فيه مرجعه، يعنى كلمة المطلقات في الآية الكريمة، فالمراد بالضمير فيها انما هو مطلق المطلقات، وإرادة خصوص الرجعيات منها، انما هي بدال آخر، وهو عقد الحمل في الآية، فإنه يدل على كون الزوج أحق برد زوجته فما استعمل فيه الضمير، هو بعينه ما استعمل فيه المرجع، فأين الاستخدام لتجري أصالة عدمه.
وفيه ان ما افاده من أن الضمير في الآية الكريمة مستعمل في العموم متين جدا، وقيام الدليل الخارجي على عدم جواز الرجوع إلى بعض اقسام المطلقات في أثناء العدة، لا يوجب استعمال الضمير في الخصوص، لما مر مفصلا من أن التخصيص لا يستلزم كون العام مجازا، ولكن ما افاده من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل، غير تام، فان الآية الكريمة، متعرضة لبيان حكمين للمطلقات: 1 - لزوم التربص والعدة 2 - أحقية الزوج برد زوجته، ولو كان الدليل منحصرا بالآية لقلنا بعموم الحكمين لجميع اقسام المطلقات، وانما ثبت الاختصاص بدليل خارجي، فإنه دل دليل من الخارج على اختصاص الحكم الثاني بقسم من المطلقات كما أنه دل دليل خارجي، على اختصاص الحكم الأول بغير اليائسة ومن لم يدخل بها، فكما ان المطلقات استعملت في العموم، والتخصيص لا يوجب استعمالها في الخاص، فكذلك الحال في الضمير، فالمتحصل انه لا مانع من اجراء أصالة عدم الاستخدام.
واما أصالة العموم، فلم يورد على جريانها شئ سوى ما افاده المحقق الخراساني (ره) من أنه من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية، وهو غير تام، فان اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية انما هو فيما إذا ذكر في الكلام كلمة أو جملة مجملة، من حيث المعنى