الموضوع فحسب كما لو قيل: (أكرم العلماء والسادة الا الفساق منهم). الثانية: ان يكون تعددها بتعدد المحمول كما لو قال المولى لعبده: (بع كتبي وأعرها واجرها الا ما كان مكتوبا على ظهره انه مخصوص لي) الثالثة: ان يكون تعددها بتعدد الموضوع والمحمول معا. كما لو قال: (أكرم السادة وانظر إلى العلماء الا الفساق منهم).
اما في الصورة الأولى فان لم يتكرر عقد الحمل كما في المثال فلا شبهة في رجوع الاستثناء إلى الجميع، حيث إن ثبوت الحكم الواحد لهم جميعا قرينة عرفا على أن الجميع موضوع واحد في مقام الجعل واللحاظ، وأما إذا كرر فيها عقد الحمل كما إذا قيل: (أكرم العلماء وأكرم الشيوخ الا الفساق منهم) فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكررة فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت لان تكرار عقد الحمل في الكلام قرينة بنظر العرف على أنه كلام آخر منفصل عما قبله من الجملات، و بذلك يأخذ الاستثناء محله من الكلام.
واما الصورة الثانية، فان كان الموضوع فيها غير متكرر كما في الآية الكريمة والمثال، فالظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع، والوجه فيه هو رجوع الاستثناء إلى الموضوع فبطبيعة الحال يكون استثناءا من الجميع. وان كان الموضوع فيها متكررا كما في مثل قولنا: (أكرم العلماء وأضفهم وجالس العلماء الا الفساق منهم) فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكررة فيها عقد الوضع وما بعدها من الجمل لو كانت، فان تكرار عقد الوضع قرينة عرفا على قطع الكلام عما قبله، وبذلك يأخذ الاستثناء محله.
واما الصورة الثالثة: فيظهر حالها مما تقدم وهو رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة.
أقول: ان أساس ما افاده من التفصيل أمور. أحدها: ان تكرار عقد الوضع قرينة عرفية على انفصال الكلام عما قبله فيأخذ الاستثناء محله. ثانيها: انه مع عدم تكراره يكون الكلام ظاهرا في الرجوع إلى الجميع لرجوع الاستثناء إلى الموضوع، والمفروض انه ذكر في صدر الكلام. ثالثها: ان ثبوت الحكم الواحد للموضوعات المتعددة قرينة عرفا على أن