هو ما إذا توافق المفهوم والمنطوق في الايجاب أو السلب، تارة يكون على نحو الأولوية، وأخرى على نحو المساواة - والأول - انما يكون فيما إذا أدرك ان مناط الحكم موجود في مورد آخر بنحو أشد وأكمل، كما في الآية الشريفة (ولا تقل لهما أف) (1) حيث إن مناط حرمة قول - أف - موجود في الضرب والشتم بنحو أشد - وبعبارة أخرى - انما يتحقق فيما إذا كان الحكم في لسان الدليل مترتبا على فرد وكانت أولوية ثبوت الحكم في مورد آخر قطعية.
وأما إذا فرضنا ان الدليل المتضمن لحكم فرد انما يكون بحسب القرائن الداخلية والخارجية، من باب ذكر الخاص للتنبيه على العام كما احتمل ذلك في الآية الشريفة، فهو خارج عن المفهوم، بل هو من باب انطباق موضوع الحكم نفسه على فرده ومصداقه.
والظاهر أن هذا هو مراد المحقق النائيني (ره) بقوله، وأما إذا كانت الأولوية عرفية كما في الآية الشريفة، فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل في المداليل اللفظية العرفية.
فلا يرد عليه ما أورده الأستاذ الأعظم: بأنه قد تقدم اعترافه (قده) بان المفهوم داخل في المداليل اللفظية، فلا وجه لما افاده في المقام من خروج ما إذا كانت الأولوية عرفية من المفهوم الموافق.
واما الثاني: وهو ما إذا كان المفهوم على نحو المساواة فقد يتحقق فيما أحرز مناط الحكم من الخارج وكان ذلك المناط موجودا في مورد آخر، فيحكم بسراية الحكم إلى ذلك المورد، وقد يتحقق فيما إذا كانت علة الحكم منصوصة، وهو انما يكون فيما إذا كانت العلة المذكورة واسطة في الثبوت كما في قضية لا تشرب الخمر لاسكاره، وأما إذا كانت من قبيل العنوان المنطبق عليه كما في قضية لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فهو خارج عن المفهوم.
توضيح ذلك أن العلة تارة تكون عنوانا منطبقا على الموضوع الخاص المذكور في القضية، فحينئذ يكون ظاهر القضية كون الموضوع ذلك العنوان المذكور في التعليل، و