في المقام، فرع اثبات الملزوم بالأصل فإذا لم يمكن اثبات الملزوم به، لم يمكن اثبات لازمه به أيضا لأنه فرعه وبتبعه كما عن المحقق النائيني (ره).
غريب: إذ عدم امكان اثبات الملزوم به، انما يكون لأجل عدم اختلاف العمل، والأصول العقلائية، انما تكون جارية في مقام تعيين الوظيفة، والا، فمع فرض الاختلاف ولو من جهة اللازم فيجرى الأصل بلا محذور (ولكن ستعرف بعيد هذا انه ليس لازم جريان أصالة عدم الاستخدام إرادة الخاص من العام فانتظر) وان لم يرجع إلى ذلك، وأراد منه ان ذلك من تعيين المراد المطابقي فهو كما ترى، فالمتحصل انه لا محذور في جريان أصالة عدم الاستخدام من ناحية ما ذكر.
واما ما افاده في وجه عدم جريان أصالة العموم فسيأتي الكلام فيه.
ثم إن المحقق النائيني ذكر في وجه عدم جريان أصالة عدم الاستخدام وجهين آخرين غير ما ذكره المحقق الخراساني.
أحدهما: ان الاستخدام في الضمير، انما يلزم إذا كان العام بعد التخصيص مجازا، فإنه حينئذ يكون المراد من الضمير المعنى المجازى، ومن العام المعنى الحقيقي، واما بناءا على الحقيقة وعدم كونه مجازا فلا يلزم الاستخدام إذ لا يكون للعام حينئذ الا معنى واحد حقيقي وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازي ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما أريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام.
وفيه: ان العام المخصص لا يكون مجازا لو أريد به نفسه بالإرادة الاستعمالية معناه الحقيقي، وهو تمام الافراد، إذ المخصص يكشف عن عدم مطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي فلا تلزم المجازية، واما لو كان المراد بالضمير الراجع إليه بالإرادة الاستعمالية بعض افراد العام فهو الاستخدام، إذ المراد بالمرجع حينئذ جميع الافراد، و بالضمير الراجع إليه هو البعض، وليس الاستخدام الا ذلك، أي عدم اتحاد المراد من المرجع والضمير.
الثاني: انه لو سلمنا جريان أصالة عدم الاستخدام مع العلم بالمراد الا انها انما تجرى فيما إذا كان الاستخدام من جهة عقد الوضع كما إذا قال المتكلم، رأيت أسدا و