يكون ثبوته للموضوع المذكور في القضية من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، وهذا خارج عن المفهوم، إذ ثبوت الحكم المترتب على العنوان الكلى على مصاديقه و معنوناته ليس من المفهوم، بل هو نظير ثبوت وجوب الاكرام لزيد العالم لو قال المولى اكرام كل عالم.
وأخرى تكون العلة من الحيثيات التعليلية للحكم كما في المثال الأول، وفى مثل ذلك يكون ظاهر القضية كون المذكور في التعليل بنفسه علة للحكم مع قطع النظر عن اية خصوصية فرضت حتى خصوصية القيام بالموضوع المذكور في القضية، وعليه فاحتمال ان يكون في خصوص العلة القائمة بالموضوع المذكور في القضية خصوصية داعية إلى جعل الحرمة، مندفع بالظهور، وعلى هذا فيحكم بثبوت الحكم في غير ذلك الموضوع مما يشترك معه في تلك العلة، وهذا هو المفهوم الموافق بالتساوي الذي يعبر عنه بالمفهوم بالتساوي، ولحن الخطاب، ومنصوص العلة.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المحقق النائيني (ره) في المقام حيث عد القسم الأول من المفهوم الموافق، وأنكر تسرية الحكم المذكور في القضية من الموضوع المذكور فيها في القسم الثاني وقد عرفت ما في كلا شقي كلامه (قده).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يتوهم تقدم المفهوم الموافق على العام إذا كانت النسبة بينهما عموما مطلقا كما هو الشأن في جميع موارد العام والخاص.
وقد يتوهم تقدمه عليه، وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه، وذلك من جهة ان التصرف في المفهوم ورفع اليد عنه مع ابقاء المنطوق على حاله غير ممكن لفرض كون الأولوية قطعية - وبعبارة أخرى - يلزم التفكيك بين اللازم والملزوم، وهو محال، واما رفع اليد عن المنطوق مع عدم كونه معارضا فمما لا وجه له فيتعين التصرف في العام.
ولكن الظاهر فساد كلا التوهمين: وذلك: لان التعارض بين المفهوم والعام، يرجع إلى التعارض بين العام، والمنطوق لأنه كما يستلزم ثبوت الملزوم لثبوت لازمه و لأجله يحكم بثبوت المفهوم الموافق كذلك يستلزم نفى اللازم، نفى الملزوم، لفرض التلازم، فحينئذ دليل بعمومه يدل على عدم ثبوت المفهوم فيدل على عدم ثبوت