وملخص القول في المقام انه في المسألة أقوال، الأول: التصرف في العام باجراء أصالة عدم الاستخدام في ناحية الضمير، ذهب إليه العلامة في النهاية، الثاني: الالتزام بالاستخدام أو ما بحكمه، باجراء أصالة العموم وابقاء ظهور العام في عمومه، ذهب إليه العلامة في التهذيب والسيد المرتضى، الثالث: تعارض الأصلين والحكم بالاجمال، ذهب إليه المحقق وصاحب المعالم الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت الجملتان في كلام واحد فيحكم بالاجمال لأجل عدم جريان شئ من الأصليين، وبين ما إذا كانتا في كلامين منفصلين، فيحكم ببقاء ظهور العام باجراء أصالة العموم خاصة، ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية، الخامس: الالتزام بجريان الأصلين وعدم تعارضهما، وحمل كلتا القضيتين على إرادة معناهما اللغوي في مرحلة الاستعمال، مع الالتزام بخروج بعض افراد العام في الثانية عن تحت الإرادة الجدية، هذه هي الأقوال في المسألة وعرفت ان ظاهر الكفاية اختيار القول الرابع.
فللمحقق الخراساني دعويان إحداهما: ان الجملتين لو كانتا في كلام واحد يحكم بالاجمال وعدم جريان شئ من أصالة العموم، وأصالة عدم الاستخدام. ثانيهما: انه لو كانتا في كلامين تجرى أصالة العموم بلا معارض.
اما الدعوى الأولى: فاستدل لها بأنه لا يجرى أصالة عدم الاستخدام، لان مدركها بناء العقلاء والمتيقن منه اتباع الظهور في ما إذا شك في مراد المتكلم من اللفظ، وأما إذا كان المراد معلوما وكان الشك في كيفية ارادته، وانها على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد كما هو الحال في ناحية الضمير، فلا يجرى ذلك الأصل، لعدم ثبوت بناء العقلاء عليه، واما أصالة العموم فهي أيضا لا تجرى لان تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده، مع كونهما في كلام واحد، يصلح ان يمنع عن انعقاد ظهوره فيه، لأنه من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية بنظر العرف، ومعه لا ظهور له حتى يتمسك به، الا على القول باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا، وهو غير ثابت، فيحكم بالاجمال ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية.
واما الدعوى الثانية: فأفاد في وجهها ان أصالة عدم الاستخدام لا تجرى لما مر،