فلا معارض لأصالة الظهور في ناحية العام المنعقد ظهوره في العموم بعد عدم ما يصلح للقرينية في الكلام المتضمن له.
وأورد على ما افاده في وجه عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجهين: الأول:
انه يتم ذلك بناءا على دوران الامر بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام، واما بناءا على دورانه بين أصالة العموم والاسناد إلى من هوله، فالمراد من الضمير هو البعض تارة، والكل أخرى، إذ لو كان العام مستعملا في الخصوص كان الاسناد إلى من هو له، وكان المراد بالضمير هو الكل، وإذا كان الاسناد إلى الكل توسعا كان المراد من الضمير هو البعض، فالمراد من الضمير مختلف.
وفيه: ان العبرة في جريان الأصول التي بنى عليها العقلاء، بالمراد الجدي الذي يختلف به العمل، لا المراد الاستعمالي، فمع الشك في مثل هذا المراد الذي لا يختلف به في مقام العمل لا تجرى هذه الأصول فتدبر.
الايراد الثاني: ما ذكره الأستاذ الأعظم، وهو ان المدعى لجريان أصالة عدم الاستخدام لا يدعى ظهور نفس الضمير في شئ، ليرد عليه ما ذكر، بل انما يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد من الضمير ومرجعه، وبما ان المراد من الضمير في محل الكلام معلوم، يدور الامر بين رفع اليد عن الظهور السياقي المثبت لعدم إرادة العموم من العام، ورفع اليد عن أصالة العموم المقتضية للالتزام بالاستخدام، وعليه فيجرى هذا الأصل.
وما ذكره يتم ان رجع إلى ما سنشير إليه، وهو ان المعتبر في جريان أصالة عدم الاستخدام كساير الأصول العقلائية هو اختلاف العمل بالبناء عليها وعدمه: فإنه حينئذ يكون ذلك من تعيين المراد، ولا يعتبر زايدا على ذلك كون ذلك بتعيين المراد المطابقي، بل يكفي الاختلاف من ناحية تعيين المراد الالتزامي، والمقام من هذا القبيل فان اللازم من جريان أصالة عدم الاستخدام وان الضمير مستعمل فيما وضع له كون المراد من العام بعض افراده، فيجرى هذا الأصل لهذه الجهة.
والايراد على ذلك، بان اثبات اللازم العقلي، وهي إرادة الخاص من العام