الخصوصية بلا موجب لفرض انها ليست طرفا للمعارضة. مع العام، فما هو طرف للمعارضة لا يمكن رفع اليد عنه، وما يمكن فيه ذلك ليس طرف المعارضة.
ويرده، ان التعارض بين المفهوم والعام يرجع في الحقيقة إلى التعارض بين المنطوق والعام، لان القضية ذات مفهوم، تدل على تلك الخصوصية بالمطابقة، وعلى المفهوم بالالتزام فالعام المعارض انما يعارض لكليهما لان انتفاء الملزوم، كما يستلزم انتفاء اللازم كذلك انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، ولا يعقل انفكاك أحدهما عن الاخر، فالعام المنافى للمفهوم يكون منافيا للمنطوق، ويقع التعارض بينهما.
وقد فصل المحقق الخراساني (ره) في المقام بما حاصله، انه إذا ورد العام مع ماله المفهوم في كلام أو كلامين مرتبطين، على نحو يصلح ان يكون كل منهما قرينة على الاخر، ودار الامر بين تخصيص العموم أو الغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما ان كانت بالاطلاق، أو بالوضع فلا تكون هناك عموم ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في شئ منهما وتزاحم ظهور أحدهما وضعا، لظهور الاخر، لاحتفاف كل منهما بما يصلح للقرينية وهو ظهور الاخر الا إذا كان أحدهما أظهر فإنه يقدم ذلك لكونه مانعا عن انعقاد ظهور الاخر، أو استقراره، وان كانا في كلامين ولم يرتبط أحدهما بالآخر بنحو يصلح ان يكون قرينة على التصرف في الاخر يعامل معهما معاملة المجمل، الا إذا كان أحدهما أظهر.
ويرد عليه مضافا إلى أنه لم يبين حكم ما إذا كانت دلالة أحدهما بالوضع والاخر بالاطلاق، ان ما افاده يتم إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه، كما في عموم ما دل على أن ، ماء البئر واسع لا يفسده شئ الشامل للقليل، وما دل بمفهومه على أن القليل ينجس بملاقاة النجاسة كقوله (ع) (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ) وأما إذا كانت النسبة عموما مطلقا فلا يتم لتقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة وسيمر عليك تفصيل القول في ذلك وتنقيح القول بالبحث في مقامين. الأول: في المفهوم الموافق. الثاني:
في المفهوم المخالف.
اما الأول: فقبل بيان حكمه لابد من تقديم مقدمة، وهي، ان المفهوم الموافق، و