وصحته من البديهيات، ولذا ترى ان موضوع بحثهم هو ما إذا كان الكلام المتكفل لبيان الحكم مشتملا على أداة من أدوات الخطاب ولكن تبعا له (قده) نبحث في جميع الموارد.
فان كان النزاع على الوجه الأول ففي الكفاية ما محصله ان التكليف المتوجه إلى المكلف الذي هو محل النزاع في المقام من أنه، هل يتعلق بالمعدوم، أم لا؟ اما ان يراد به التكليف الانشائي بلا بعث ولا زجر، واما ان يراد به التكليف الحقيقي، فان أريد به الأول فيصح تعلقه بالمعدوم إذ الانشاء خفيف المؤنة فللحكيم ان ينشأ حكمه على وفق الحكمة والمصلحة ويطلب شيئا قانونا من الموجود والمعدوم، ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط، وان أريد به الثاني، فهو على قسمين: الأول التكليف التنجيزي المطلق، بان يراد به الاتيان بالفعل قبل ان يوجد. الثاني: التكليف الحقيقي الفعلي بالفعل الكائن في ظرف الوجود والقدرة وتحقق ساير الشرائط، فان أريد به القسم الأول فهو محال، وان أريد الثاني فهو امر ممكن، والى الثاني، أشار في آخر كلامه بقوله وأما إذا أنشأ مقيدا بوجود المكلف و وجد أنه الشرائط فامكانه بمكان من الامكان.
وبهذا التقريب لكلامه يندفع ما أورده عليه المحقق الأصفهاني (ره) من أنه بناءا على مسلكه من صحة تعلق الإرادة والبعث حقيقة بأمر استقبالي يمكن تعلقه بالمعدوم أيضا، فان إرادة شئ فعلا ممن يوجد استقبالا كإرادة ما لا يمكن فعلا بل يمكن تحققه استقبالا، إذ المراد منه كالمراد ليس موضوعا للإرادة كي يتوهم انه من باب العرض بلا موضوع، بل موضوعها النفس وهي مما تقوم بها الإرادة الخاصة في مرتبة وجودها لا في مرتبة وجودهما.
لما عرفت من أنه يصرح بامكان تعلق التكليف الحقيقي بالنحو المزبور به وانما ينكر تعلقه به مطلقا غير معلق على وجوده وهو مما لا ريب في عدم امكانه.
ثم انه نظر المقام بانشاء التمليك في الوقف على البطون، قال: فان المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بانشائه ويتلقى لها من الواقف بعقده انتهى.
أقول: ان التمليك الحقيقي بالملكية الاعتبارية، لا الملكية الحقيقية، التي هي من المقولات العشر، وخارجة عن محل الكلام، وان كان يمكن ان يكون للمعدوم،