وأورد على ذلك بايرادات، أحدها: ما عن المحقق النائيني (ره) وهو ان الإرادة الاستعمالية، ان أريد بها ايجاد المعنى البسيط العقلاني باللفظ بحيث كان اللفظ والإرادة مغفولين عنهما حين الاستعمال باعتبار ان النظر إليهما آلى، فهذه هي بعينها الإرادة الجدية المتقوم بها استعمال اللفظ في المعنى، وان أريد بها الإرادة الهزلية في مقابل الإرادة الجدية، فهي وان لم تكن منافية لاستعمال اللفظ في المعنى لعدم كون الاستعمال الحقيقي دائرا مدار كون الداعي إليه هو خصوص الإرادة الجدية، الا انه من المقطوع به ان استعمال عمومات الكتاب والسنة في معانيها لا يكون من هذا القبيل أي لا يكون الداعي إليه الإرادة الهزلية.
وفيه: انه لا تلازم، بين ان لا يكون الداعي إلى الاستعمال هو الإرادة الجدية، وبين كونه هو الإرادة الهزلية، لما عرفت من أنه يمكن ان يكون الداعي ضرب القانون والقاعدة وعرفت ما يترتب على ذلك من الفائدة.
ثانيها: ما عن المحقق النائيني أيضا، وهو ان ورود العام في بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة، وان كان لا ينكر كما في الاستصحاب وقاعدة الطهارة و ما شاكل، الا ان التخصيص في هذه الموارد قليل جدا حيث إن تقدم شئ عليها غالبا يكون بنحو الحكومة أو الورود، واما العمومات المتكفلة لبيان الاحكام الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية من دون نظر إلى حال الشك وعدمه، فعمل أهل العرف بها حال الشك لا يكشف عن كونها واردة في مقام ضرب القانون والقاعدة، ضرورة ان عملهم بها عند الشك في ورود التخصيص عليها انما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا، وعن ان المتكلم ألقى كلامه بيانا لما اراده في الواقع، وعليه فيستحيل كون تلك العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة في ظرف الشك.
وفيه: ان المراد من استعمال العام في العموم من باب جعل القانون والقاعدة، ليس كون الحكم المجعول على العام مجعولا عليه في ظرف الشك، بل المراد به ان العام استعمل في معناه الموضوع له والداعي إليه كونه بيانا للمراد الجدي ما لم تكن قرينة على التخصيص.