قرينة، ولا موجب آخر للحمل على الباقي، ودلالته على كل فرد قد عرفت سقوطها.
ويمكن ان يقال ان العام حين استعماله دال على جميع الافراد بدلالة واحدة وعلى كل فرد بدلالة تضمنية، فبعد ورود المخصص، وان كان يكشف عدم استعماله في العموم وسقوط الدلالة المطابقية، الا ان سقوطها انما يكون بتبع سقوط الدلالة التضمنية على عكس الثبوت، حيث إن التضمنية تابعة للمطابقية، وذلك لان المزاحم انما يزاحم أولا و بالذات الدلالة التضمنية فهي تسقط ابتداءا وبتبعها تسقط المطابقية. وحيث انه انما يزاحم بعض تلك الدلالات التضمنية لا جميعها فلا وجه لسقوط جميعها بل الساقط منها خصوص ماله مزاحم أقوى. وعلى ذلك فمرجعه إلى ثبوت القرينة على الحمل على الباقي فتدبر فإنه دقيق.
ثم إن المحقق النائيني (ره) أفاد في وجه مراد الشيخ الأعظم (ره) وجها آخر، وهو ان دلالة العام على ثبوت الحكم لكل فرد من افراد العام، لا تكون منوطة بدلالته على ثبوته لساير الافراد، فكما ان نفس ثبوت الحكم لكل فرد غير مربوط بثبوته لساير الافراد، كذلك دلالة العام على ذلك، وهذا نظير ما لو قال أكرم هؤلاء مشيرا إلى جماعة خاصة، فكما ان تخصيص بعض الافراد في مثل ذلك، لا ينافي وقوع الإشارة إلى الجميع، وكون كل فرد من الافراد الباقية محكوما عليه بوجوب الاكرام، وان قلنا باستلزام التخصيص للمجازية كذلك يكون الحال فيما إذا كانت الدلالة على ثبوت الحكم لجميع الافراد بلفظ عام، فهناك دلالات عرضية فإذا سقطت إحداها عن الحجية لا وجه لسقوط غيرها من الدلالات عن الحجية فخروج بعض الافراد عن حكمه لو سلم انه يستلزم المجاز لا يوجب ارتفاع دلالته على ثبوت الحكم لبقية الافراد التي لا يعمها المخصص، وبذلك يظهر ان المجاز اللازم للتخصيص انما هو من جهة خروج بعض ما كان داخلا في المفهوم المستفاد من لفظ العام، واما دخول الباقي فهو غير مستند إلى كون الاستعمال مجازيا، وهذا بخلاف المجاز المتحقق في مثل قولنا (رأيت أسدا يرمى) الذي هو من جهة استعمال اللفظ فيما يباين ما وضع له.
أقول: ان خروج بعض الافراد عن الحكم الثابت لجميع الافراد ان لم يكن مستلزما