محالة يكون اللفظ مجملا فلا يجوز التمسك به.
وأجابوا عنه بأجوبة. منها، ما ذكره المحقق القمي وصاحب الفصول، وهو انه مع وجود المرجح لا اجمال وهو الأقربية إلى العام فهي قرينة على إرادة تمام الباقي.
ورده المحقق الخراساني، بان الأقربية بحسب المقدار لا اعتبار بها وانما المدار على الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال.
وفيه: ان الظاهر أن المجيب أراد من الأقربية معناه الثاني، مدعيا ان منشأ زيادة الانس، كما يكون كثرة الاستعمال، كذلك قد يكون شدة العلاقة والارتباط.
ومنها: ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) وحاصله: ان دلالة العام على جميع الافراد، وان كانت واحدة، الا انها تنحل إلى دلالات ضمنية متعددة حسب تعدد الافراد، - وبعبارة أخرى - بما ان المصاديق التي تحكى عنها هذه الدلالة الواحدة متعددة و شان الحكاية والمرآة جذب لون محكيه، فالحكاية أيضا متعددة، فالعام يدل على كل فرد بدلالة ضمنية في قبال دلالته على ساير الافراد، ومعنى ذلك كون كل فرد مستعملا فيه و مرادا بالإرادة الاستعمالية، فإذا ورد المخصص فهو وان كان كاشفا عن عدم تعلق الإرادة الاستعمالية بجميع الافراد، ولازم ذلك كونه مجازا، الا ان هذا المجاز ليس على حد ساير المجازات التي تكون مباينة للمعنى الحقيقي، ولذا لو تردد المعنى المجازى بين أمور متعددة لا يحكم بإرادة أحدهما مع عدم القرينة عليه، بل هذا المعنى المجازى انما هو من جهة عدم شمول العام لافراد مخصوصة، فالمقتضي للحمل على الباقي، وهو دلالة العام بنفسه على كل فرد موجود، والمانع مفقود إذ المانع المتصور ليس الا ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، والمفروض انتفائه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره.
وأورد عليه المحقق الخراساني بان الدلالات الضمنية تابعة للدلالة المطابقية، فهو انما يدل على كل فرد بتبع دلالته على العموم والشمول، فإذا انكشف بالمخصص عدم استعماله في العموم والشمول، فلا كاشف عن استعماله في الافراد الباقية لسقوط الدلالة التضمنية بسقوط المطابقية. وعليه، فالمانع وان كان مفقودا الا انه لا مقتضى للحمل على الباقي، إذ المقتضى اما الوضع أو القرينة، والمفروض انه ليس بموضوع له وليست