مطلقا بدليا وهذان القسمان يأتيان في العام الشمولي أيضا كما لا يخفى . الخامس: انه على ما ذكرناه لا يبقى مورد للشك في كون العموم بدليا، أو غيره، و لو شك في أنه استغراقي أو مجموعي.
فقد أفاد المحقق النائيني (ره) ان الأصل يقتضى كونه استغراقيا، من جهة ان العموم المجموعي يحتاج إلى اعتبار الأمور الكثيرة أمرا واحدا ليحكم عليها بحكم واحد، وهذه عناية زايدة تحتاج إفادتها إلى مؤنة أخرى.
وفيه: انه في العام الاستغراقي أيضا لا بد وان يلاحظ كل واحد مستقلا فكل منهما يحتاج إلى خصوصية زايدة.
فالصحيح، في وجه تعين الحمل على الاستغراقي عند الدوران ان يقال، انه في العام المجموعي يكون كل فرد محكوما بحكم ضمني، الا انه مقيد بالاتيان بساير الافراد، وهذا بخلافه في الاستغراقي، فان كل فرد محكوم بحكم مستقل له امتثال خاص، ويمتثل لو أتى به وان لم يأت بساير الافراد فالعام المجموعي يحتاج إلى تقييد زايد، والأصل اللفظي، والعملي يقتضيان عدمه، والحمل على الاستغراقي.
السادس: قال المحقق الخراساني في الكفاية، وقد انقدح ان مثل عشرة، وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها انتهى.
وأورد عليه بان العام أيضا لا يصلح للانطباق على افراده، مثلا (كل رجل) لا ينطبق على فرد من الرجل.
وفيه: ان ألفاظ العموم، وضعت لإفادة شمول المدخول لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه مثلا، لفظة كل، وضعت لإفادة شمول مدخولها، وهو الرجل في المثال، لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه، فالمدخول أي الرجل لا بد وأن يكون صالحا للانطباق على كل فرد لا بعد تصدره بلفظ العموم بل في نفسه.
فان قيل: ان العشرة أيضا كذلك، فان مادتها الواحد وهو يصلح ان ينطبق على كل واحد، والعشرة توجب استيعاب الواحد إلى هذا الحد.